شعرتين، درهمان. والثالث: في شعرة، ثلث دم، وفي شعرتين، ثلثاه.
والرابع: في الشعرة الواحدة، دم كامل. والظفر، كالشعرة، والظفران، كالشعرتين. ولو قلم دون المعتاد، فكتقصير الشعر. ولو أخذ من بعض جوانبه، ولم يستوعب رأس الظفر، فإن قلنا: في الظفر الواحد دم أو درهم، وجب بقسطه.
وإن قلنا: مد، لم يبعض.
فرع هذا الذي سبق في الحلق لغير عذر. فأما الحلق لعذر، فلا إثم فيه. وأما الفدية، ففيها صور.
إحداها: لو كثر القمل في رأسه، أو كان به جراحة أحوجه أذاها إلى الحلق، أو تأذى بالحر لكثرة شعره، فله الحلق، وعليه الفدية.
الثانية: لو نبتت شعرة أو شعرات داخل جفنه، وتأذى بها، قلعها، ولا فدية على المذهب. وقيل: وجهان. ولو طال شعر حاجبه أو رأسه, وغطى عينه، قطع قدر المغطى، ولا فدية. وكذا لو انكسر بعض ظفره، وتأذى به، قطع المنكسر، ولا يقطع معه من الصحيح شيئا.