كراهته، وحكى الحناطي كراهته على القديم. وإذا غسله، فينبغي أن يرفق، لئلا ينتف شعره.
فرع يحرم الاكتحال بما فيه طيب، ويجوز بما لا طيب فيه. ثم نقل المزني: أنه لا بأس به. وفي الاملاء: أنه يكره. وتوسط قوم فقالوا: إن لم يكن فيه زينة، كالتوتياء الأبيض، لم يكره. وإن كان فيه زينة كالإثمد، كره، إلا لحاجة الرمد ونحوه.
فرع نقل الامام عن الشافعي رحمه الله: اختلاف قول، في وجوب الفدية إذا خضب الرجل لحيته، وعن الأصحاب طرقا في مأخذه.
أحدها: التردد في أن الحناء طيب، أم لا؟ وهذا غريب ضعيف.
والأصحاب قاطعون: بأنه ليس بطيب كما سبق.
الثاني: أن من يخضب، قد يتخذ لموضع الخضاب غلافا يحيط به، فهل يلحق بالملبوس المعتاد؟ وقد سبق الخلاف فيه.
الثالث وهو الصحيح: أن الخضاب تزيين للشعر، فتردد القول في إلحاقه بالدهن. والمذهب: أنه لا يلتحق، ولا تجب الفدية في خضاب اللحية. قال الامام: فعلى المأخذ الأول: لا شئ على المرأة إذا خضبت يدها بعد الاحرام.
وعلى الثاني والثالث: يجري التردد. وقد سبق بيان خضاب يدها وشعر الرجل.
فرع للمحرم أن يفتصد ويحتجم ما لم يقطع شعرا. ولا بأس بنظره في المرآة. ونقل أن الشافعي رحمه الله، كرهه في بعض كتبه.
قلت: المشهور من القولين: أنه لا يكره. ويجوز للمحرم إنشاد الشعر الذي يجوز للحلال إنشاده. والسنة: أن يلبد رأسه عند إرادة الاحرام، وهو أن يعقص شعره ويضرب عليه الخطمي، أو الصمغ، أو غيرهما، لدفع القمل وغيره. وقد صحت في استحبابه الأحاديث واتفق أصحابنا عليه وصرحوا باستحبابه، ونقله