كره على الأظهر. وقال القاضي حسين: يكره قطعا. والقولان في وجوب الفدية، والمذهب: الأول ولو احتوى على مجمرة فتبخر بالعود بدنه، أو ثيابه، لزمه الفدية. فلو مس طيبا فلم يعلق به شئ من عينه، لكن عبقت به الرائحة، فلا فدية على الأظهر. ولو شد المسك، أو العنبر، أو الكافور في طرف ثوبه، أو وضعته المرأة في جيبها، أو لبست الحلي المحشو بشئ منها، وجبت الفدية، لأنه استعماله.
قلت: ولو شد العود، فلا فدية، لأنه لا يعد تطيبا، بخلاف شد المسك.
والله أعلم.
ولو شم الورد، فقد تطيب. ولو شم ماء الورد، فلا، بل استعماله أن يصبه على بدنه أو ثوبه. ولو حمل مسكا أو طيبا غيره، في كيس، أو خرقة مشدودة، أو قارورة مصممة الرأس، أو حمل الورد في ظرف، فلا فدية، نص عليه في الام. وفي وجه شاذ: أنه إن كان يشم قصدا، لزمه الفدية. ولو حمل مسكا في فأرة غير مشقوقة، فلا فدية على الأصح. ولو كانت الفأرة مشقوقة، أو القارورة مفتوحة الرأس، قال الأصحاب: وجبت الفدية، وفيه نظر، لأنه لا يعد تطيبا. ولو جلس على فراش مطيب، أو أرض مطيبة، أو نام عليها مفضيا ببدنه أو ملبوسه إليها، لزمه الفدية. فلو فرش فوقه ثوبا، ثم جلس عليه، أو نام، لم تجب الفدية.
لكن إن كان الثوب رقيقا، كره. ولو داس بنعله طيبا، لزمه الفدية.
فرع في بيان القصر فلو تطيب ناسيا لاحرامه، أو جاهلا بتحريم الطيب، فلا فدية. وقال المزني: تجب ولو علم تحريم الاستعمال، وجهل وجوب الفدية. ولو علم تحريم الطيب، وجهل كون الممسوس طيبا، فلا فدية على المذهب، وبه قطع الجمهور. وقيل: وجهان. ولو مس طيبا رطبا وهو يظنه يابسا لا يعلق به شئ منه، ففي وجوب الفدية قولان. رجح الامام وغيره: الوجوب.
ورجحت طائفة: عدم الوجوب، وذكر صاحب التقريب: أنه القول الجديد.
ومتى لصق الطيب بدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية، بأن كان ناسيا، أو ألقته الريح عليه، لزمه أن يبادر إلى غسله، أو ينحيه، أو يعالجه بما يقطع ريحه.