وإن جامع بعد التحلل الأول، لم يسقط واحد من نسكيه، سواء كان أتى بأعمال العمرة، أم لا. وفيه وجه قاله الأودني: أنه إذا لم يأت بشئ من أعمال العمرة، كسدت عمرته. وهذا شاذ ضعيف، لأن العمرة في القران تتبع الحج.
ولهذا يحل للقارن معظم محظورات الاحرام بعد التحلل الأول وإن لم يأت بأعمال العمرة ولو قدم القارن مكة، وطاف، وسعى، ثم جامع، بطل نسكاه وإن كان بعد أعمال العمرة.
فرع إذا فات القارن الحج، لفوات الوقوف، فهل يحكم بفوات عمرته؟
قولان. أظهرهما: نعم، تبعا للحج، كما تفسد بفساده. والثاني: لا، لأنه يتحلل بعملها. فإن قلنا بفواتها، فعليه دم واحد للفوات، ولا يسقط دم القران.
وإذا قضاهما، فالحكم على ما ذكرناه في قضائهما عند الافساد. إن قرن، أو تمتع، فعليه الدم، وإلا، فعلى الخلاف.
فرع جميع ما ذكرناه، هو في جماع العامد العالم بالتحريم. فأما إذا جامع ناسيا، أو جاهلا بالتحريم، فقولان. الأظهر: الجديد: لا يفسد.
والقديم: يفسد. ولو أكره على الوطئ، فقيل: وجهان، بناء على الناسي، وقيل:
يفسد قطعا، بناء على أن إكراه الرجل على الوطئ ممتنع. ولو أحرم عاقلا، ثم جن، فجامع، فيه القولان في الناسي.
فرع لو أحرم مجامعا. فأوجه. أحدها: ينعقد صحيحا. فإن نزع في الحال، فذاك، وإلا، فسد نسكه، وعليه البدنة، والمضي في فاسده، والقضاء.
والثاني: ينعقد فاسدا، وعليه القضاء والمضي في فاسده، سواء مكث، أو نزع. ولا تجب البدنة إن نزع في الحال وإن مكث، وجبت شاة في قول، وبدنة في قول كما سبق في نظائره. والثالث: لا ينعقد أصلا، كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث.