يكون خلافا محققا، بل هما محمولان على توسط حكاه صاحبا المهذب والتهذيب، وهو أن دهن ألبان المنشوش، وهو المغلي في الطيب، طيب وغير المنشوش، ليس بطيب.
قلت: وفي كون دهن الأترج طيبا، وجهان حكاهما الماوردي، والروياني.
وقطع الدارمي: بأنه طيب. والله أعلم.
فرع ولو أكل طعاما فيه زعفران، أو طيب آخر، أو استعمل مخلوطا بالطيب لا بجهة الاكل، نظر إن استهلك الطيب فلم يبق له ريح ولا طعم ولا لون، فلا فدية. وإن ظهرت هذه الصفات، أو بقيت الرائحة فقط وجبت الفدية.
وإن بقي اللون وحده، فقولان. أظهرهما: لا فدية. وقيل: لا فدية قطعا. وإن بقي الطعم فقط، فكالرائحة على الأصح. وقيل: كاللون. ولو أكل الخلنجين المربى بالورد، نظر في استهلاك الورد فيه عدمه، وخرج على هذا التفصيل.
قلت: قال صاحب الحاوي والروياني: لو أكل العود، فلا فدية عليه، لأنه لا يكون متطيبا به، إلا بأن يتبخر به، بخلاف المسك. والله أعلم.
فرع لو خفيت رائحة الطيب، أو الثوب المطيب، لمرور الزمان، أو لغبار وغيره، فإن كان بحيث لو أصابه الماء فاحت رائحته، حرم استعماله. وإن بقي اللون، لم يحرم على الأصح. ولو انغمر شئ من الطيب في غيره كماء ورد انمحق في ماء كثير، لم تجب الفدية باستعماله على الأصح. فلو انغمرت الرائحة وبقي اللون أو الطعم، ففيه الخلاف السابق.
فرع في بيان الاستعمال هو أن يلصق الطيب ببدنه، أو ملبوسه، على الوجه المعتاد في ذلك الطيب. فلو طيب جزءا من بدنه بغالية، أو مسك مسحوق، أو ماء ورد، لزمه الفدية، سواء الالصاق بظاهر البدن، أو باطنه، بأن أكله، أو احتقن به، أو استعط. وقيل: لا فدية في الحقنة والسعوط. ولو عبق به الريح دون العين، بأن جلس في دكان عطار، أو عند الكعبة وهي تبخر، أو في بيت تبخر ساكنوه، فلا فدية. ثم إن لم يقصد الموضع لاشتمام الرائحة، لم يكره، وإلا،