فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باق، فيشتغل بالقضاء. وفي وقت القضاء، وجهان. أصحهما: على الفور. والثاني: على التراخي. فإن كان أحرم في الأداء قبل الميقات من دويرة أهله أو غيرها، لزمه أن يحرم في القضاء من ذلك الموضع.
فإن جاوزه غير محرم، لزمه دم. كالميقات الشرعي. وإن كان أحرم من الميقات، أحرم منه في القضاء. وإن كان أحرم بعد مجاوزة الميقات، نظر، إن جاوزه مسيئا، لزمه في القضاء الاحرام من الميقات الشرعي، وليس له أن يسئ ثانيا. وهذا معنى قول الأصحاب: يحرم في القضاء من أغلظ الموضعين، من الميقات، أو من حيث أحرم في الأداء. وإن جاوزه غير مسئ، بأن لم يرد النسك، ثم بدا له، فأحرم، ثم أفسد، فوجهان. أصحهما، وبه قطع صاحب التهذيب وغيره: أن عليه أن يحرم في القضاء من الميقات الشرعي. والثاني: له أن يحرم من ذلك الموضع ليسلك بالقضاء مسلك الأداء. ولهذا لو اعتمر من الميقات، ثم أحرم بالحج من مكة، وأفسده، كفاه في القضاء أن يحرم من نفس مكة. ولو أفرد الحج، ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل، ثم أفسدها، كفاه أن يحرم في قضائها من أدنى الحل.
والوجهان فيمن لم يرجع إلى الميقات. أما لو رجع ثم عاد، فلا بد من الاحرام من الميقات. ولا يجب أن يحرم بالقضاء في الزمن الذي أحرم منه بالأداء، بل له التأخير عنه، بخلاف المكان.
والفرق أن اعتناء الشرع بالميقات المكاني أكمل، فإن مكان الاحرام يتعين بالنذر، وزمانه لا يتعين. حتى لو نذر الاحرام في شوال، له تأخيره. وأظن أن هذا الاستشهاد لا يخلو من نزاع.
قلت: ولا يلزمه في القضاء، أن يسلك الطريق الذي سلكه في الأداء بلا خلاف، لكن يشترط إذا سلك غيره أن يحرم من قدر مسافة الاحرام في الأداء. والله أعلم.
فرع لو كانت المرأة محرمة أيضا، نظر، إن جامعها مكرهة أو نائمة، لم يفسد حجها. وإن كانت طائعة عالمة، فسد. وحينئذ، هل يجب على كل واحد منهما بدنة؟ أم يجب على الزوج فقط بدنة عن نفسه؟ أم عليه بدنة عنه وعنها؟ فيه ثلاثة أقوال، كالصوم. وقطع قاطعون بإلزامها البدنة. وإذا خرجت الزوجة للقضاء، فهل يلزم الزوج ما زاد من النفقة بسبب السفر؟ وجهان. أصحهما: يلزمه. وإذا