ومقداره فإن عرف صاحبه رده إليه، وإن لم يعرفه، فإن كان في عدد محصور، وجب استرضاء الجميع، وإن لم يمكن عمل بالقرعة، وإن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه، والأحوط - استحبابا - أن يكون بإذن الحاكم الشرعي، وإن علم جنسه وجهل مقداره جاز له في إبراء ذمته الاقتصار على الأقل، فإن عرف المالك رده إليه، وإلا فإن كان في عدد محصور وجب استرضاء الجميع، فإن لم يمكن رجع إلى القرعة وإلا تصدق به عن المالك، والأحوط - استحبابا - أن يكون بإذن الحاكم، وإن لم يعرف جنسه وكان قيميا وكان قيمته في الذمة، فالحكم كما لو عرف جنسه، وإن لم يعرف جنسه وكان مثليا، فإن أمكن المصالحة مع المالك تعين ذلك، وإلا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس.
(مسألة 122): إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له.
(مسألة 123): إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس، وجب عليه دفع الزائد أيضا إذا لم يكن الدفع من باب الخمس، وإذا علم أنه أنقص جاز له استرداد الزائد على مقدار الحرام إذا كان باقيا، وإلا فلا شيء عليه، وأما إذا كان من باب الخمس، فالأظهر عدم وجوب دفع الزائد إذا كان الحرام أكثر من الخمس، ولا استرداد الزائد إذا كان الحرام أنقص منه.
(مسألة 124): إذا كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف العام أو الخاص فلا يحل المال المختلط به بإخراج الخمس، بل يجري عليه حكم معلوم المالك، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة أو الوقف العام أو الخاص بالتراضي معه أو التصالح أو القرعة.
(مسألة 125): إذا كان مال المالك الحلال الذي اختلط به الحرام متعلقا للخمس، فلا بد حينئذ من أن تلحظ نسبة الحرام إليه باستثناء خمسه، على