(مسألة 104): لا يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفا، فإذا أخرجه دفعات متعددة - كما إذا أخرج كمية منه في يوم أو أسبوع وكمية أخرى في يوم أو أسبوع آخر وهكذا - وبلغ مجموع ما أخرج في ضمن أسبوعين أو أكثر النصاب كفى في وجوب الخمس. نعم، إذا أخرج كمية منه فصرفها ثم أخرج كمية أخرى فصرفها وهكذا فلا خمس؛ لأن كل واحدة منها لم تبلغ حد النصاب، والمجموع وإن بلغ إلا أنه لا وجود له فعلا، فالمعيار في وجوب الخمس إنما هو ببلوغ المجموع النصاب إذا كان موجودا فعلا، سواء كان إخراجه دفعة واحدة أم دفعات متعددة.
(مسألة 105): إذا اشترك جماعة في إخراج المعدن فهل يكفي بلوغ مجموع الحصص النصاب أو لا؟
والجواب: الظاهر أنه لا يكفي؛ لأن كل فرد من أفراد المكلف مأمور بإخراج الخمس من حصته إذا بلغت النصاب لا مطلقا.
(مسألة 106): إن المعدن إذا كان في الأرض المملوكة بملكية خاصة، فهل هو من توابعها وملك لمالكها أو أنه ليس تابعا لها؟
والجواب: أنه ليس تابعا لها وخاضعا للأرض في مبدأ الملكية؛ لأن مصدر علاقة الفرد بالأرض ومبدأها إنما هو عملية الإحياء، ومن الواضح أن الناتج من هذه العملية إنما هو علاقة المحيي بالأرض فحسب، ولا يمتد أثرها إلى المعادن الموجدة فيها وغيرها من الثروات الطبيعية التي لها كيان مستقل في مقابل الأرض، وعلى هذا فإذا أخرجه غيره فهو له لا لمن ملك الأرض، غاية الأمر أنه لا يجوز له أن يقوم بإخراجه إذا استلزم التصرف في الأرض. نعم، يجوز له أن يقوم بذلك من طريق آخر لا يستلزم التصرف فيها، وهذا بخلاف المعادن أو