(مسألة 1423): قد تسأل: هل يعتبر القبض في صحة التحبيس أو لا؟
والجواب: أنه غير معتبر، فإذا لم يكن معتبرا في الصحة فهل يعتبر في لزومه. بمعنى: أنه لا يجوز للمالك الرجوع فيه بعد القبض ويجوز قبله؟ والجواب:
أن اعتباره فيه محل إشكال بل لا يبعد عدم اعتباره؛ لأنه بحاجة إلى دليل ولا يوجد دليل عليه، فمقتضى الإطلاقات لزومه مع ما هو عليه من الشرط.
(مسألة 1424): إذا حبس ملكه على شخص فإن عين مدة كعشرة سنين أو مدة حياة ذلك الشخص، لزم الحبس في تلك المدة وبعدها يرجع إلى الحابس، وإذا مات الحابس قبل انقضاء المدة بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدة فيرجع ميراثا، وإذا حبس عليه مدة حياة نفسه يعني: الحابس، لم يجز له الرجوع ما دام حيا، فإذا مات رجع ميراثا، وإذا حبسه على شخص ولم يذكر مدة معينة ولا مدة حياة نفسه ولا حياة المحبس عليه، فالظاهر أنه ليس من التحبيس الواجب الوفاء به، فيجوز للمالك الرجوع فيه متى شاء.
(مسألة 1425): يلحق بالحبس السكنى والعمرى والرقبى، والأولى تختص بالمسكن والأخيرتان تجريان فيه، وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها مما لا يتحقق فيه الإسكان، فإن كان المجعول الإسكان قيل له: (سكنى) فإن قيد بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضا: (عمرى) وإن قيده بمدة معينة قيل له (رقبى) وإذا كان المجعول غير الإسكان، كما في الأثاث ونحوه مما لا يتحقق فيه السكنى، لا يقال له سكنى بل قيل: (عمرى) إن قيد بعمر أحدهما، و (رقبى) إن قيد بمدة معينة.
(مسألة 1426): الظاهر أن القبض فيها ليس شرطا في الصحة، بل ولا في اللزوم، كما تقدم في الحبس.