منهم النصاب وجبت عليه الزكاة وإلا لم تجب، وإن كان الوقف على نحو التمليك للعنوان، كما إذا قال: وقفت البستان على فقراء البلد غير قاصد لاستيعابهم، لم تجب الزكاة على واحد منهم، إلا إذا أعطى الولي واحدا منهم بعض النماء قبل زمان تعلق الزكاة وكان يبلغ النصاب، فإنه تجب الزكاة على من ملك منهم واحدا كان أو أكثر، وكذلك لا تجب الزكاة على حاصل الوقف إذا كان على نحو المصرف، كما إذا قال: وقفت البستان على تزويج أولادي أو على إطعام الفقراء وكسوتهم ونحو ذلك.
ملحق فيه بابان:
الباب الأول (في الحبس وأخواته) (مسألة 1422): يجوز للمالك أن يحبس ملكه في كل جهة يصح الوقف عليها، ولا يخرج المال بذلك عن ملكه، وحينئذ فإن كان حبسه مطلقا أو مقيدا بالدوام لزم ما دامت العين ولم يجز له الرجوع فيه، وإن كان مقيدا بمدة معينة لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدة، وإذا انتهت المدة انتهى التحبيس، فإذا قال: فرسي تحبس على نقل الحجاج أو عبدي محبس على خدمة العلماء لزمت ما دامت العين باقية، وإذا جعل المدة عشر سنين مثلا لزم في العشر وانتهى بانقضائها، وقد تسأل: هل يعتبر في التحبيس قصد القربة أو لا؟ والجواب: أنه غير معتبر.