للموقوف عليه أن يصالح مع الورثة. نعم، إذا كان المتبادر منه الوصية بالوقف فلا إشكال، ويجب العمل بها عند تحقق شرائطها فيوقف بعده.
(مسألة 1338): يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف، فإذا وقف على نفسه بطل، وإذا قال: داري وقف علي وعلى أخي مثلا على نحو التشريك، بطل الوقف في نصف الدار، وإذا كان على نحو الترتيب - بأن قصد الوقف على نفسه ثم على غيره - كان الوقف من المنقطع الأول، فيبطل بالنسبة إلى نفسه، وهل يبطل بالنسبة إلى غيره أيضا أو لا؟ المشهور البطلان ولكنه لا يخلو عن الإشكال، بل لا يبعد صحته، ثم إنه على هذا القول هل يصح من حين الوقف أو من بعد موت الواقف؟ الظاهر هو الثاني؛ لأنه إنما أنشأ الوقف لغيره بعد موته لا من الآن، فكونه وقفا له من الآن بحاجة إلى دليل، ولا يكفي مجرد إلغاء وقفه على نفسه، فإن الغائه لا يوجب خروج المال الموقوف عن ملكه، بل هو باق في ملكه إلى أن يموت، كما هو الحال في سائر الوقف الترتيبي، وكذلك في سائر الوقوف الطولية، فلو بدأ بالوقف على ما لا يصح الوقف عليه، ثم بالوقف على ما يصح، كما إذا قال: وقفت بستاني هذا على عبد زيد مثلا، ثم على زيد نفسه، ثم على أولاده وهكذا، فإن هذا الوقف وإن بطل على الطبقة الأولى إلا أنه لا يبعد صحته على الطبقة الثانية، ولكن وقتئذ هل يصح هذا الوقف من حينه أو بعد انقراض الطبقة الأولى؟
والجواب: أن الواقف إذا كان عالما ببطلان الوقف على الطبقة الأولى، كان إنشاء الوقف منه عليها مجرد لقلقة لسان، فلا يمكن أن يكون جادا في إرادته، فإذن وجوده كعدمه، وعليه فلا محالة يكون جادا في إنشاء الوقف وجعله على الطبقة الثانية من حينه لا من حين انقراض الطبقة الاولى، فيكون المنشأ والمجعول