جدارا أو أسطوانة له، فلا حاجة إلى إجراء صيغة الوقف.
(مسألة 1317): الوقف تارة يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه، وتارة لا يكون كذلك، والثاني كوقف المسجد، فإن الواقف لم يلحظ في الوقف منفعة خاصة، وإنما لاحظ مجرد حفظ العنوان الخاص وهو عنوان المسجدية، وهذا القسم لا يكون له موقوف عليه.
(مسألة 1318): إذا لاحظ الواقف منفعة خاصة، مثل الصلاة أو الذكر أو الدعاء أو نحوها من أنحاء العبادة، فقال: وقفت هذا المكان على المصلين أو الذاكرين أو الداعين أو نحو ذلك، لم يصر مسجدا ولم تجر عليه أحكام المسجد، وإنما يصير وقفا على الصلاة أو غيرها مما لاحظه الواقف، ويكون من القسم الأول الذي له موقوف عليه، وهو الذي لاحظ الواقف فيه المنفعة، وهو على أقسام:
القسم الأول: أن يلحظ عود المنفعة إلى الموقوف عليهم بصيرورتها ملكا لهم، كما إذا قال: هذا المكان وقف على أولادي على أن تكون منافعه لهم، أو هذه البستان وقف على أولادي على أن تكون ثمرتها لهم، فتكون المنافع والثمرة ملكا لهم كسائر أملاكهم، تجوز المعاوضة منهم عليها ويرثها وارثهم، وتضمن لهم عند طرو سبب الضمان، وتجب الزكاة على كل واحد منهم عند بلوغ حصته النصاب.
القسم الثاني: أن يلحظ صرف المنافع على الموقوف عليهم من دون تمليك، فلا تجوز المعاوضة من أحد الموقوف عليهم على حصته، ولا تجب فيها الزكاة وإن بلغت النصاب، ولا يرثها وارث الموقوف عليه إذا مات قبل أن تصرف المنفعة عليه، ولكن المنفعة تضمن بطرو سبب الضمان، وهذا القسم على