خصوصية الموقوف عليه ملحوظة بنحو تعدد المطلوب، بأن كان الواقف قد أنشأ التصدق بالعين وكونه على نحو خاص، فإذا بطلت الخصوصية بقي أصل التصدق، فإذا قامت القرينة على ذلك وانقرض الموقوف عليه لم يرجع إلى الوارث أو ورثته، بل تبقى العين صدقة وتصرف منافعها في جهة اخرى الأقرب فالأقرب.
(مسألة 1335): إذا وقف عينا على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة، ففي صحته قولان والأظهر البطلان.
(مسألة 1336): المشهور أن التنجيز معتبر في صحة الوقف، فلو علقه على أمر مستقبل معلوم التحقق أو متوقع الحصول، كما إذا قال زيد مثلا: وقفت كتابي هذا من يوم الجمعة الآتية أو من رأس الشهر الآتي أو إذا ولد لي ذكر في المستقبل لم يصح، ولكنه لا يخلو عن إشكال، فإن التعليق إن كان على أمر مستقبل معلوم التحقق - كالمثال المذكور - فلا يبعد صحته، على أساس أن ما هو معلق عليه إنما هو فعلية الوقف المنشأ دون إنشائه في عالم الاعتبار، فإنه غير قابل للتعليق؛ إذ لا واقع له ما عدا اعتبار المعتبر في عالم الذهن، وعلى هذا فمتى حصل المعلق عليه في الخارج صار الوقف فعليا ومتحققا ومشمولا لقوله (عليه السلام): " الوقوف حسب ما يوقفها أهلها " بل لا يبعد الحكم بالصحة حتى فيما إذا كان المعلق عليه أمرا مشكوكا، فإنه لو تحقق في ظرفه تحقق الوقف، ولكن مع هذا فالأحوط والأجدر بالواقف أن يجدد صيغة الوقف إذا تحقق المعلق عليه في ظرفه.
(مسألة 1337): إذا قال: هذا وقف بعد وفاتي، فهل هو صحيح أو باطل؟
والجواب: أن صحته غير بعيدة بعين ما ذكرناه، ولكن مع هذا فالأحوط