سكنى العلماء والفقراء، فإنه يكفي في قبضها السكنى فيها.
(مسألة 1328): إذا وقف حصيرا للمسجد كفى وضعه في المسجد، وكذا في مثل آلات المشاهد والمعابد والمساجد ونحوها، فإن الظاهر أنه يكفي في قبضها وضعها فيها بقصد استعمالها.
(مسألة 1329): إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمره عامر، فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف وإن لم يقبضه قابض، وإذا مات لم يرجع ميراثا لوارثه كما عرفت.
(مسألة 1330): إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صح القبض في حصته ولم يصح في حصة الباقين، إلا أن يكون وكيلا منهم في ذلك.
(مسألة 1331): قد تسأل: أن ما يسمى وقفا عند أهل المواشي في العراق، وهو أن الشخص يقصد نعجة أو بقرة باسم أحد الأئمة (عليهم السلام) أو لجهة اخرى، على أن نتاجها إن كان ذكرا يذبح ويؤكل أو يباع، وإن كان انثى ظل وقفا تابعا لامها ويكون منافعها من الصوف أو اللبن له، وهل يصح ذلك وقفا أو لا؟
الجواب: أنه لا يصح وقفا؛ لأن النعجة لو كانت وقفا لكانت ملكا للموقوف عليه وخارجة عن ملك المالك، فإذن تكون منافعها أيضا ملكا له ولا تبقى في ملك المالك، فبقاء المنافع في ملكه لا يجتمع مع وقف العين، فالنتيجة أن النعجات أو البقرات تبقى في ملك مالكها كسائر أمواله، ولا شيء عليه غير تخميسها.
(مسألة 1332): المعروف والمشهور بين الأصحاب اعتبار التأبيد في الوقف