بوصايا الحجاج عند العزم على الحج، ومثلهم زوار الرضا (عليه السلام) والمسافرون أسفارا بعيدة، فإن الظاهر أن هؤلاء وأمثالهم لم يقيدوا الوصية بالموت في ذلك السفر خاصة، وإنما كان الداعي على الوصية خوف الموت في ذلك السفر، فيجب العمل بوصاياهم ما لم يتحقق الرجوع عنها.
(مسألة 1301): يجوز للوصي أن يأخذ اجرة مثل عمله إذا كانت له اجرة، إلا إذا كان أوصى إليه، بأن يعمل مجانا، كما لو صرح الموصي بذلك أو كانت هناك قرينة عليه، فلا يجوز له أخذ الأجرة حينئذ، ويجب عليه العمل بالوصية إن كان قد قبل، أما إذا لم يقبل ففي الوجوب عليه إشكال، والأقرب العدم. هذا بالنسبة إلى العمل الذي أوصى إليه فيه كالبيع والشراء وأداء الديون وصرف ثلثه في وجوه البر والخير والصلاة والصيام، وما شاكل ذلك من الأعمال التي جعلها تحت تصرفه وولايته. أما لو أوصى بأعمال اخرى، مثل أن يوصي إلى زيد أن يحج عنه أو يصلي عنه أو نحو ذلك، لم يجب عليه القبول حتى لو لم يعلم بذلك في حياة الموصي، ولو قبل في حياته فإن كان أوصى إليه بالعمل مجانا مثل أن يحج فقبل، فهل يجوز له الرد بعد وفاته أو لا؟ لا يبعد جوازه، على أساس أن قبوله العمل مجانا لا يكون إلا مجرد وعد له به ولا ينطبق عليه عنوان ملزم، ولا تشمله روايات لزوم الوصية.
(مسألة 1302): إذا جعل له اجرة معينة بأن قال له: حج عني بمائة دينار، كان إجارة، ووجب العمل بها وله الأجرة إذا كان قد قبل في حياته، وإلا فلا يجب.
ولو كان بأجرة غير معينة عندهما بأن قال له: حج عني بأجرة المثل ولم تكن اجرة المثل معلومة عندهما، وإن كانت محددة في الواقع، فقبل في حياته،