للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال، والأحوط أن لا يتصدى لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي، وعدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلا بإذن منه.
(مسألة 1286): يجوز للموصي إليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصي، بشرط أن يبلغه الرد وكان بإمكانه نصب غيره بديلا عنه، ولا يجوز له الرد بعد موت الموصي، سواء قبلها قبل الرد أم لم يقبلها، وقد تسأل: هل يجوز له الرد إذا لم يكن بإمكان الموصي نصب غيره مكانه أو لا؟ والجواب: أن جوازه في هذه الحالة لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد عدم جوازه.
(مسألة 1287): الرد السابق على الوصية لا أثر له، فلو قال زيد لعمرو: لا أقبل أن توصي إلي، فأوصى عمرو إليه، لزمته الوصية، إلا أن يردها بعد ذلك على الشرط المذكور.
(مسألة 1288): لو أوصى إلى أحد فرد الوصية، فأوصى إليه ثانيا مع أنه كان بإمكانه أن يوصي إلى فرد آخر غيره، وهو لجهله بالحال لم يردها ثانية، فهل هي لازمة عليه أو لا؟
والجواب: أن لزومها لا يخلو عن إشكال بل منع؛ لانصراف نصوص لزوم الوصية على الوصي عن مثل هذا الفرض.
(مسألة 1289): إذا رأى الوصي أن تفويض الأمر إلى شخص في بعض الأمور الموصى بها أصلح للميت، جاز له تفويض الأمر إليه، كأن يفوض أمر العبادات التي أوصى بها إلى من له خبرة في الاستنابة في العبادات، ويفوض أمر العمارات التي أوصى بها إلى من له خبرة فيها، ويفوض أمر الكفارات التي أوصى بها إلى من له خبرة بالفقراء وكيفية القسمة عليهم وهكذا، على أساس