(مسألة 1269): الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي، بل يكفي فيه الوثوق والأمانة، بأن يكون أمينا على أموال الميت والتصرف فيها حسب ما أوصاه، وليس المطلوب منه أن يكون جديرا بالاقتداء به. هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره، كأداء الحقوق الواجبة والتصرف في مال الأيتام ونحو ذلك.
أما ما يرجع إلى نفسه، كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات ووجوه البر والإحسان، ففي اعتبار الوثوق به إشكال، والأظهر عدم اعتباره.
(مسألة 1270): ظهر مما مر أن الوصي إذا ارتد لم تبطل وصايته على الأقوى، ولكن بناء على اعتبار الإسلام فيه، فإذا ارتد وبطلت ثم تاب ورجع إلى الإسلام فأسلم، فهل تعود إليه وصايته مرة اخرى أو لا؟ والجواب: أن الإعادة لا تخلو عن إشكال، إلا إذا نص الموصى على عودها، أو يظهر ذلك من إطلاق وصيته.
(مسألة 1271): إذا أوصى إلى عادل ففسق، فإن ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية، وإن لم يظهر من القرينة التقيد بالعدالة لم تبطل، شريطة أن يكون الوصي ثقة إذا كانت الوصية على أداء حقوق الناس وأموالهم.
(مسألة 1272): لا تجوز الوصية إلى المملوك على الأحوط، إلا باذن سيده أو معلقة على حريته.
(مسألة 1273): تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة، والأعمى والوارث.
(مسألة 1274): إذا أوصى إلى صبي وبالغ، فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنونا، ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان: الأقوى عدم جواز الانفراد، إذا كان جعل الوصية إليهما على نحو الانضمام، وللحاكم الشرعي حينئذ أن يضم