عامدا وملتفتا فيه، تكشف ذلك عن أنه ليس تأمين، يعني: يده ليست يد أمانة، بل هي مضمنة عند التلف وإن لم يكن بتفريط منه، لا أن خيانته في ذلك المورد تكشف عن أنه ليس بأمين فيه فحسب، دون سائر الموارد التي لم يظهر منه فيها الخيانة، فإنه أمين فيها؛ لوضوح أنه إذا ظهر من الشخص خيانة في مورد كشف عن أنه خائن وغير قابل للائتمان به مطلقا.
(مسألة 1284): إذا عين الموصي للوصي عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفية خاصة، وجب الاقتصار على ما عين ولم يجز له التعدي، فإن تعدى كان خائنا، وإذا أطلق له التصرف بأن قال له: أخرج ثلثي وأنفقه، عمل بنظره، ولابد من ملاحظة مصلحة الميت، فلا يجوز له أن يتصرف كيف شاء وإن لم يكن صلاحا للميت أو كان غيره أصلح مع تيسر فعله على النحو المتعارف، ويختلف ذلك باختلاف الأموات، فربما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه، وربما يكون الأصلح أداء الحقوق المالية الاحتياطية، وربما يكون الأصلح أداء حق بعينه احتياطي دون غيره أو أداء الصلاة عنه دون الصوم، وربما يكون الأصلح فعل المقربات والصدقات وكسوة العراة ومداواة المرضى ونحو ذلك من وجوه البر والخير. هذا إذا لم يكن هناك تعارف يصلح أن يكون قرينة على تعيين مصرف له بعينه، وإلا كان عليه العمل.
(مسألة 1285): إذا قال: أنت وصيي ولم يعين شيئا، ولم يعرف المراد منه، وأنه تجهيزه أو صرف ثلثه أو شؤون اخرى كان لغوا، إلا إذا كان هناك تعارف يكون قرينة على تعيين المراد، كما يتعارف في كثير من مدن العراق أنه وصي في إخراج الثلث وصرفه في مصلحة الموصي وأداء الحقوق التي عليه وأخذ الحقوق التي له ورد الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها. نعم، في شموله