فصل في الوصي (مسألة 1268): يجوز للموصي أن يعين شخصا أمينا واثقا لتنفيذ وصاياه ويقال له: الوصي، ويشترط فيه امور:
الأول: البلوغ على المشهور، ولكنه لا يخلو عن إشكال بل منع، ولا مانع من الوصاية إلى غير البالغ، إذا كان رشيدا وأمينا، وإن كان الأحوط الأولى أن يكون تصرفه بإذن وليه أو الحاكم الشرعي، كما أن الأولى أن ينضم إليه رجل كامل، وأما إذا قيد الموصي جعل الوصايا إلى الصبي بكون تصرفه فيما تركه من الأموال حسب الوصية بعد بلوغه، فلا شبهة في صحته؛ لأنه في الحقيقة من جعل الوصية للبالغ.
الثاني: العقل، فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه، سواء أكان مطبقا أم أدواريا، وإذا أوصى إليه في حال العقل، فهو وصي في هذه الحالة لا مطلقا، فإذا جن فلا يكون وصيا، وإذا أفاق واستعاد عقله فهو وصي، ومن هنا يصح جعل الوصايا للمجنون الأدواري في حال إفاقته وعقله، كما إذا نص الموصي على ذلك.
الثالث: الإسلام، إذا كان الموصي مسلما على المشهور، ولكنه لا يخلو عن إشكال بل منع؛ إذ لا مانع من جعل الوصايا إلى الكافر إذا كان ثقة وأمينا، على أساس أن ذلك هو المطلوب من الوصي، وأما الجهات الاخرى ككونه فاسقا أو كافرا أو غير ذلك، فلا ترتبط بما هو المطلوب منه.