(مسألة 1246): إذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة بعضها واجب يخرج من الأصل، وبعضها واجب لا يخرج من الأصل، كما إذا قال: اعطوا عني ستين دينارا عشرين دينارا زكاة وعشرين دينارا صلاة وعشرين دينارا صوما، فإن وسعها الثلث اخرج الجميع، وكذلك إن لم يسعها وأجاز الورثة. أما إذا لم يسعها ولم يجز الورثة، فيقسم الثلث على الجميع، وما يجب إخراجه من أصل التركة يلزم تتميمه منها. فإن كان الميت قد ترك مائة دينار يخرج من أصل تركته عشرة دنانير للزكاة، ثم يخرج ثلثه ثلاثون دينارا فيوزع على الزكاة والصلاة والصوم. وكذا الحال فيما إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا يخرج من الأصل، وبعضها تبرعية. نعم، إذا لم يمكن التتميم من التركة تعين التتميم من الثلث في كلتا الصورتين.
(مسألة 1247): إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا لا يخرج من الأصل، وبعضها تبرعية ولم يف الثلث بالجميع ولم يجزها الورثة، ففي تقديم الواجب على غيره إشكال وكلام. والأظهر هو التقديم، وعلى هذا فإذا أوصى بالواجبات المالية كالخمس أو الزكاة أو حجة الإسلام، وأوصى بالواجبات البدنية كالصلاة والصيام، وأوصى بوجوه البر والإحسان كاطعام الفقراء أو الزيارة أو نحوها، فإن أطلق ولم يعين المخرج من الثلث، بدأ بالواجب المالي أولا، فيخرج من أصل التركة، فإذا بقي منها شي يعين ثلثه ويصرف منه في الواجب البدني ووجوه البر والإحسان، فإن وفى بهما فهو المطلوب، وإلا نفذ الأول على الأظهر وألغى الثاني، وإن عين من الثلث، فإن اتسع الثلث للكل فهو المطلوب، وإن لم يتسع إلا لنصف النفقة التي تتطلبها كل تلك الامور الموصى بها، فهل يخرج الخمس أو الزكاة أو نفقة الحج من الثلث أولا، فإن بقي منه يصرف في الثاني والثالث أو لا؟