ذلك، وإن لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما الحاكم عليه، وإن كان لكل منهما مانع من الانضمام، جاز للحاكم استبدالهما بغيرهما إذا رأى فيه مصلحة، كما أن له عزل أحدهما وضم شخص إلى الآخر.
(مسألة 1279): إذا قال: أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصي فلانا إن استمر على طلب العلم مثلا صح، فحينئذ إن استمر على طلب العلم كان وصيا، وإن انصرف عنه بطلت وصايته وتولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي.
(مسألة 1280): إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية، ضم إليه الحاكم من يساعده، وإذا ظهرت منه الخيانة ضم إليه أمينا يمنعه عن الخيانة، فإن لم يمكن ذلك، عزله ونصب غيره.
(مسألة 1281): إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصى إليه به، نصب الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذه. وكذا إذا مات في حياة الموصي ولم يعلم هو بذلك أو علم ولم ينصب غيره، ولم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية.
(مسألة 1282): ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه به، وإن كان عاجزا عن تنفيذه بنفسه ومباشرة، إلا أن يكون مأذونا من قبل الموصي في الإيصاء إلى غيره نصا أو بالإطلاق الظاهر في ذلك ولو بمناسبة الحكم والموضوع.
(مسألة 1283): الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فإذا تسامح وقصر في مورد وخان فيه ضمن في ذلك المورد، وأما في سائر الموارد التي لم يتحقق منه فيها الخيانة والتقصير، فهل يضمن التالف في تلك الموارد أيضا أو لا؟ والجواب: نعم، وذلك لأن معنى عدم ضمان الأمين: أن يده على المال ليست يد مضمنة ومستثناة من قاعدة اليد، وعليه فإذا خان الوصي في مورد وقصر