والجواب: أن الثلث يوزع على الجميع بنسبة النصف، فيخرج نصف الواجب المالي من الثلث والنصف الآخر من باقي التركة، ولكن بما أنه يقدم الوصية بالواجب البدني، كالصلاة والصيام - كما مر - على الوصية بوجوه البر والإحسان، فيصرف الباقي من الثلث في نفقات الواجب البدني، فإن زاد عنها يصرف الزائد في وجوه البر والإحسان، والا ألغيت الوصية بها.
(مسألة 1248): المراد من الوصية التبرعية الوصية بوجوه البر والخيرات بما لا يكون واجبا عليه في حياته، سواء أكانت تمليكية - كما إذا قال: فرسي لزيد بعد وفاتي - أم عهدية كما إذا قال: تصدقوا بفرسي بعد وفاتي.
(مسألة 1249): إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية، يكون الموصى له شريكا مع الورثة، فله الثلث ولهم الثلثان، فإن تلف من التركة شيء كان التلف على الجميع، وإن حصل لتركته نماء كان النماء مشتركا بين الجميع.
(مسألة 1250): إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحة من الواجبات والمستحبات، يكون الثلث باقيا على ملكه، فإن تلف من التركة شيء كان التلف موزعا عليه وعلى بقية الورثة، وإن حصل النماء كان له منه الثلث.
(مسألة 1251): إذا عين ثلثه في عين معينة تعين كما عرفت، فإذا حصل منها نماء كان النماء له وحده، وإن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به ولم يشاركه فيه بقية الورثة.
(مسألة 1252): إذا أوصى بثلثه مشاعا، ثم أوصى بشيء آخر معينا، كما إذا قال: أنفقوا علي ثلثي وأعطوا فرسي لزيد، وجب إخراج ثلثه من غير الفرس وتصح وصيته بثلث الفرس لزيد، وأما وصيته بالثلثين الآخرين من