وعمل في سبيل إنجازه، وذلك كالذهب والفضة فإن المادة الذهبية لا تصبح ذهبا بشكله الكامل الا بعد التصفية والتطوير العملي، ثم إن كلا النوعين من المعادن خاضعان لمبدأ الملكية العامة إذا كانا في الأراضي الموات أو المفتوحة عنوة، ويسمح لكل من شملته أخبار التحليل الانتفاع منهما على حد سواء، بحسب بذل الجهد وإنفاق العمل في سبيل حيازتها وإحيائها، ولا يجوز لأي أحد أن يزاحم الآخر في ذلك، وعلى هذا فالأولى تخضع لمبدأ الحق بالحيازة، فمن حاز منها شيئا كان أحق به قليلا كان أو كثيرا، وبقي الباقي على الاشتراك في الانتفاع.
والثانية: تخضع لمبدأ الحق بالإحياء بعد اكتشافها والوصول إليها.
(مسألة 991): إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله متعمدا، لم تحصل له علاقة بالمعدن حتى على مستوى الحق، غاية الأمر لا يجوز اكتشافه والوصول إليه واستخراجه من الطريق الذي هو قام بحفره، ولكن لا مانع من القيام بالحفر لاكتشافه والوصول إليه من طريق آخر واستخراجه من ذلك الطريق. نعم، لو كان طريق الوصول إليه منحصرا بما حفره ذلك الشخص، فعندئذ لا يبعد سقوط حقه إذا طالت مدة الإهمال والتعطيل بدرجة سقط الحفر عن الانتفاع به والاستفادة منه، وإلا فللحاكم الشرعي أو وكيله إجباره على إتمام العمل أو رفع اليد عنه، إذا رأى في ذلك مصلحة. نعم، لو أبدى عذرا أمهله إلى أن يزول عذره ثم يلزمه على أحد الأمرين.
(مسألة 992): قد تسأل: أن المعادن سواء كانت في أعماق الأرض أم كانت متكونة على وجهها، هل تخضع للأرض في مبدء الملكية أو لا؟
والجواب: أن ملكية الأرض إذا كانت مجعولة من قبل الله تعالى ابتداء - كجعل ملكية الأراضي الموات للامام (عليه السلام) والأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين