والثالث نصفا، فلصاحب السدس ثقب واحد، ولصاحب الثلث ثقبان ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستة.
(مسألة 983): القسمة بحسب الأجزاء لازمة. والظاهر أنها قسمة إجبار، فإذا طلبها أحد الشركاء أجبر الممتنع منهم عليها. وأما القسمة بالمهاياة والتناوب، فهي ليست بقسمة حقيقة حتى تكون لازمة، بل هي موقوفة على التراضي بينهم، فيجوز لكل منهم الرجوع عنها. نعم، الظاهر عدم جواز رجوع من استوفى تمام نوبته دون الآخر.
(مسألة 984): إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك، كان للجميع حق السقي منه والانتفاع به بقدر حاجته، وليس لأحد منهم شق نهر فوقها ليقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين. وعندئذ فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو، وإلا كان الحق للأسبق فالأسبق في الإحياء إن كان، وإلا قدم الأعلى فالأعلى والأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر، وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط، فإن كفى الماء للجميع، وإلا قدم الأسبق فالأسبق، أي: من كان شق نهره أسبق من شق نهر الآخر.
وهكذا إن كان هناك سابق ولاحق، وإلا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه، ثم ما يليه وهكذا.
(مسألة 985): تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة حقهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم، واما إذا لم يقدم عليها إلا البعض لم يجبر الممتنع، كما أنه ليس للمقدمين مطالبته بحصته من المؤنة، إلا إذا كان اقدامهم بالتماس منه وتعهده ببذل حصته.
(مسألة 986): إذا كان النهر مشتركا بين القاصر وغيره، وكان اقدام غير