ولا يجوز لغيره أن يزاحمه فيه.
(مسألة 978): مياه الآبار والعيون والقنوات التي يصل الإنسان إليها من خلال عمليات الحفر وبذل الجهد والعمل في سبيل اكتشافها، أصبحت موردا لعلاقة الإنسان العامل بها على مستوى الحق دون الملك. نعم، لو كانت هذه العمليات وبذل الجهد لاكتشافها والوصول إليها قبل تشريع الأنفال لمنحت علاقة العامل بها على مستوى الملك.
(مسألة 979): إذا شق نهرا من ماء مباح - سواء كان بحفره في أرض مملوكة له أم بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا - كان أحق بما يدخل فيه من الماء، ولا يجوز لغيره أن يزاحمه فيه.
(مسألة 980): إذا كان النهر لأشخاص متعددين، كان كل منهم أحق بمقدار حصته من النهر، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية، اشتركوا في الماء بالسوية، وإن كانت بالتفاوت استحقوا الماء بتلك النسبة، ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منه.
(مسألة 981): الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه من دون إذن الباقين.
وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان وبأي مقدار شاء، جاز له ذلك.
(مسألة 982): إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر، فإن تراضوا بالتناوب والمهاياة بالأيام أو الساعات فهو، وإلا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالأجزاء، بأن توضع في فم النهر حديدة مثلا ذات ثقوب متعددة متساوية، ويجعل لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته. فإن كانت حصة أحدهم سدسا والآخر ثلثا