قيامه بعد استيفاء غرضه أو أنه لا ينوي العود بطل حقه أيضا، فلو جلس في محله غيره لم يكن له منعه.
(مسألة 959): قد تسأل: أن قيامه عنه إن كان قبل استيفاء غرضه وإنجاز مهامه مع قصده العود إليه مرة اخرى، فهل يسقط حقه بذلك أو لا؟
والجواب: أن السقوط غير بعيد حتى إذا بقي منه فيه متاع أو رجل أو بساط، على أساس أن الثابت لكل فرد حق الانتفاع فيه فما دام أنه يمارس هذا الحق، فلا يجوز لغيره أن يزاحمه، وأما إذا ترك الانتفاع منه فقد انتفى حقه بانتفاء موضوعه. وعلى هذا فالإنسان ما دام جالسا في الطريق للاستراحة أو للبيع والشراء أو لغرض آخر، فلا يجوز لغيره مزاحمته، وأما إذا قام من مكانه، فلا يبقى له حق فيه؛ لأن حقه الجلوس، فإذا قام منه سقط بسقوط موضوعه، فعندئذ يجوز لغيره الجلوس فيه ولا يحق له أن يمنعه عن ذلك، وكذلك الحال في المسجد ونحوه مما تكون نسبته إلى الجميع على حد سواء، فإذا صلى شخص في المسجد أو جلس فيه لقراءة القرآن أو غيرها، فما دام يمارس عمله فيه فلا يحق لأي فرد آخر أن يزاحمه، وأما إذا قام منه فلا حق له فيه بعد ذلك وإن كان ناويا العود إليه مرة اخرى والصلاة فيه، ومن هنا إذا أخذ مكان فرد منه بالقوة وصلى فيه كانت صلاته صحيحة وإن كان آثما، وهذا شاهد على أن المكان ليس متعلقا بحقه، نعم لو كانت فترة الخروج منه والقيام قليلة جدا، بحيث لا تضر بوحدة الجلوس عرفا واتصاله، فعندئذ يبقى حقه ببقاء تواجده فيه، كما إذا قام لشرب ماء لا يبعد منه إلا خطوات أو لغسل يديه أو وجهه أو نحو ذلك، فلا يقال عرفا: أنه قام من مكانه، ولا يضر باستمرار جلوسه وتواجده فيه عرفا تخلل فترات القيام في أثنائه الذي هو أمر اعتيادي في مجلس واحد.