المؤنة إذا كانت أكثر مما تتطلب مكانته وشأنه وكان بإمكانه التبديل بالأقل الذي لا يطلب شأنه أكثر من ذلك.
(مسألة 48): إذا كان قادرا على التكسب، لكنه ينافي شانه، جاز له الأخذ، وكذا إذا كان قادرا على الصنعة، لكنه كان فاقدا لآلاتها، فبالنتيجة عاجز عن الاشتغال بها.
(مسألة 49): إذا كان قادرا على تعلم صنعة أو حرفة يكفي الاشتغال بها لمؤنته وجب عليه ذلك؛ لأنه يقدر أن يكف نفسه عن الصدقة بتعلم الصنعة أو المهنة فإذا هو غني. نعم، ما دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذ الزكاة إذا لم يكن عنده ما يكفي لمؤنته.
(مسألة 50): طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه، يجوز له أخذ الزكاة إذا كان طلب العلم واجبا عليه عينا، وإلا فإن كان قادرا على الإكتساب، وكان يليق بشأنه لم يجز له أخذ الزكاة، وأما إن لم يكن قادرا على الإكتساب لفقد رأس المال، أو غيره من المعدات للكسب، أو كان لا يليق بشأنه - كما هو الغالب في هذا الزمان - جاز له الأخذ، هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء، وأما من سهم سبيل الله تعالى فيجوز له الأخذ منه إذا كان يترتب على اشتغاله مصلحة محبوبة لله تعالى وإن لم يكن المشتغل ناويا للقربة. نعم، إذا كان ناويا للحرام كالرياسة المحرمة لم يجز له الأخذ.
(مسألة 51): المدعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به، وإن جهل حاله فهل يقبل قوله في هذه الحالة ويؤخذ به أو لا؟
والجواب: أن فيه إشكالا، ولا يبعد عدم قبوله ما لم يكن ثقة في نفسه أو لم يحصل الوثوق من قوله، وأوضح من ذلك ما إذا علم أنه كان غنيا سابقا فإنه لا