(مسألة 427): لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن، حتى لو قبض أحدهما، لم يجب عليه إقباض صاحبه، ولو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إليه.
(مسألة 428): الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة في المعاملة بها، يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها سواء أكان غشها مجهولا أم معلوما، وسواء أكان مقدار الغش معلوما أم مجهولا، وإن لم تكن رائجة، فلا يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها إلا بعد إظهار حالها.
(مسألة 429): يجوز صرف المسكوكات من الفضة أو النحاس إلى أبعاضها، ولو مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه كما هو الغالب. نعم، لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية، فإنها من الموزون، فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل إلا مع الضميمة.
(مسألة 430): يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا الغش الذي يكون في الذهب والفضة المغشوشين، إذا كان الغش غير مستهلك وكانت له قيمة في حال كونه غشا، ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية لا مطلقا، فإذا كان الطرفان مغشوشين كذلك صح مع التفاضل، وإذا كان أحدهما مغشوشا دون الآخر جاز التفاضل، شريطة أن تكون الفضة الخالصة زائدة على الفضة المغشوشة حتى تقع تلك الزيادة في مقابل الغش، ولا يصح إذا كانت الفضة زائدة في المغشوش.
(مسألة 431): الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب الخالص، شريطة أن يكون الذهب الخالص أكثر من الذهب المحلاة به وإلا لم يجز. نعم، لو بيع السيف بالسيف وكان كل منهما محلى جاز مطلقا وإن كانت الحلية في أحدهما أكثر