شرطيته بالبيع.
(مسألة 422): لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار العراقي والتومان الإيراني والدولار الأمريكي والباون الإنجليزي وغيرها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين، فيصح بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق، كما أنه لا زكاة فيها.
(مسألة 423): إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين، فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع، ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته.
(مسألة 424): لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد آخر وقبضه من عمرو ووكل عمرو زيدا على قبض ما في ذمته، ففي صحته بمجرد التوكيل اشكال، بل لا يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد ويعينه في مصداق بعينه.
(مسألة 425): إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصح البيع الثاني، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح البيع الأول، فإن أجاز البيع الثاني وأقبضه صح البيع الثاني أيضا، وإذا لم يقبضها حتى افترقا بطل البيع الأول والثاني.
(مسألة 426): إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له: حولها دنانير في ذمتك فقبل المديون صح ذلك، وتحول ما في الذمة إلى دنانير وإن لم يتقابضا، وكذا لو كان له دنانير في ذمته فقال له: حولها دراهم وقبل المديون، فإنه يصح وتتحول الدنانير إلى دراهم، وكذلك الحكم في الأوراق النقدية إذا كانت في الذمة، فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر.