خارجية والثمن أمرا كليا في الذمة، ومجرد قابلية الثمن للانطباق ضمنا على المثمن لا ينافي المغايرة المقومة لعنوان البيع، وإلا للزم عدم صحة بيع القيمي بجنسه في الذمة مع الزيادة، كبيع فرس بفرسين في الذمة مع أنه منصوص، وهذا يكشف عن أن هذا المقدار من المغايرة يكفي في صدق البيع.
الثاني: أن المرتكز لدى العرف العام هو أن حقيقة القرض عبارة عن تبديل العين الخارجية بمثلها في الذمة، فكل معاملة مؤدية إلى ذلك فهي قرض وإن كان المنشأ فيها التمليك بعوض، ولكن هذا التقريب لو تم لكان بيع مائة دينار بمثلها في الذمة قرضا عرفا ولكنه لا يخلو عن إشكال؛ لأن حقيقة البيع لدى العرف والعقلاء مغايرة لحقيقة القرض، فإن الأولى متمثلة في تمليك عين بعوض، والثانية في تمليك عين على وجه الضمان، وعلى هذا فإن قصد في المقام تمليك العين الخارجية بعوض - وهو الكلي في الذمة - فهو بيع ولا يصدق عليه عنوان القرض، وإن قصد تمليكها على وجه الضمان من دون قصد المعاوضة، فهو قرض ولا يصدق عليه عنوان البيع.
(مسألة 416): المشهور بين الفقهاء جواز بيع الدين بأقل منه، إذا لم يكن الدين من الذهب أو الفضة ولا من المكيل أو الموزون، كالدين المباع بأقل منه بعملية الخصم بين الناس وعملاء البنك، ولكنه لا يخلو عن إشكال، والأقرب أنه باطل، ولا يحق للمشتري أن يطالب من المدين أكثر مما دفعه إلى الدائن، فإن ذمته إنما ظلت مشغولة بما دفعه المشتري فحسب وبرأت عن الزائد بمقتضى النصوص. نعم، إن للمسألة علاجا آخر ينتج نفس النتيجة، وهو أن المستفيد بالورقة التجارية ذات الأجل المحدود وقبل حلول موعده يتقدم بها إلى البنك للحصول على قيمتها، ويقوم البنك بدفعها بعد اقتطاع مبلغ معين يتكون من