(مسألة 392): إذا قال البائع: بعتك هذا الفرس بألف دينار بزيادة نسبة عشرة في المائة على رأس ماله، وقبل المشتري صح وإن لم يعرف أن رأس ماله تسعمائة دينار، وكذلك الحكم في المواضعة، كما إذا قال: بعتك بألف دينار بخسارة نسبة عشرة في المائة، والتولية، كما إذا قال: بعتك برأس ماله وهو ألف دينار مثلا.
نعم، إذا تبين أن البائع كاذب في ذلك ثبت له الخيار.
(مسألة 393): إذا اشترى المتاع بالثمن المؤجل فليس له أن يبيعه مرابحة إلا بالأجل الذي اشتراه به، فإن باعه مرابحة نقدا ولم يخبره بالأجل لم يقع نقدا، بل وقع موجلا بنفس ذلك الأجل.
(مسألة 394): إذا اشترى جملة صفقة بثمن، لم يصح له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم، إلا بعد إعلام أنه قوم أفرادها كلا بحده.
(مسألة 395): إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال، كما إذا أخبر أن رأس ماله مائة وباع بربح عشرة، وكان في الواقع رأس المال تسعين صح البيع، وتخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرة.
(مسألة 396): إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة دينار ولم يعمل فيها شيئا، كان ذلك رأس مالها وجاز له الإخبار بذلك، أما إذا عمل في السلعة عملا، فإن كان بأجرة جاز ضم الأجرة إلى رأس المال، فإذا كانت الأجرة عشرة جاز له أن يقول: بعتك السلعة برأس مالها مائة وعشرة وربح كذا.
(مسألة 397): إن باشر العمل بنفسه وكانت له اجرة، لم يجز له أن يضم الأجرة إلى رأس المال، بل يقول: رأس المال مائة وعملي يساوي كذا، أو بعتكها بما ذكر وربح كذا.