بالقيمة أو لا؟
والجواب: أنها ليست ملكا له لكي يكون شريكا معه في القيمة، غاية الأمر أن عمله إن كان في ملك غيره وكان بأمره لكان مضمونا بأجرة المثل، لا أنه شريك معه في مالية المال.
وثانيهما: أن تكون الزيادة عينية، وهذه الزيادة تارة كون متصلة وغير قابلة للإنفصال كسمن الحيوان ونمو الشجر ونحوهما، وأخرى تكون منفصلة وقابلة للفصل كالثمرة على الشجرة والبناء على الأرض والغرس والزرع فيها ونحوهما، وعندئذ فإن كانت الزيادة العينية من قبيل الأول كسمن الحيوان ونمو الشجر ونحوها فلا شيء للمشتري، فإن الحيوان ما دام في ملك المشتري فالزيادة ملك له تبعا للحيوان لا بملكية مستقلة، وإذا انتقل الحيوان إلى البائع انتقل بكل أجزائه، وإن كانت من قبيل الثاني كالصوف واللبن والشعر والثمر والبناء والزرع وغير ذلك، كانت الزيادة للمشتري، وحينئذ فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على المشتري حال الفسخ، كان للبائع إلزام المشتري بفصلها كاللبن والثمر، بل له ذلك وإن لزم الضرر على المشتري من فصلها، وإذا أراد المشتري فصلها فليس للبائع منعه عنه، وإذا أراد المشتري فصل الزيادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء، فحدث من ذلك نقص على الأرض تداركه، وعليه طم الحفر وتسوية الأرض ونحو ذلك، وأما على الثالثة - وهي ما إذا كان التغيير بالامتزاج بغير الجنس - فحكمه حكم التالف يضمنه المشتري ببدله من المثل أو القيمة، سواء عد المبيع مستهلكا عرفا - كامتزاج ماء الورد المبيع بالماء - أم لم يعد مستهلكا، بل عد موجودا على نحو المزج مثل خلط الخل بالعسل أو السكر، فإن الفاسخ بفسخه يملك الخل مثلا، والمفروض أنه لا وجود له، وإنما الموجود طبيعة ثالثة