ومنها: أن يكون مذكورا في ضمن العقد صريحا أو ضمنا، كما إذا قامت القرينة على كون العقد مبنيا عليه ومقيدا به، إما لذكره قبل العقد أو من أجل التفاهم العرفي، مثل اشتراط التسليم حال استحقاقه أو ارتكازه في الأذهان عرفا، فلو ذكر قبل العقد ولم يكن العقد مبنيا عليه عمدا أو سهوا، لم يجب الوفاء به.
ومنها: أن يكون مقدورا عليه، بل لو علم عدم القدرة لم يمكن إنشاء الالتزام به عن جد.
(مسألة 359): لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه ثانيا ولو بعد حين. نعم، لا يجوز ذلك فيما إذا اشترط على المشتري أن يبيعه بأقل مما اشتراه، أو يشترط المشتري على البائع بأن يشتريه بأكثر مما باعه، والبيع في هذين الفرضين محكوم بالبطلان.
(مسألة 360): لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا، بل يجوز فيه التعليق، كما إذا باع داره وشرط على المشتري أن يكون له السكنى فيها شهرا إذا لم يسافر، بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجهول أيضا، إلا إذا كانت الجهالة موجبة لأن يكون البيع غرريا، فعندئذ يمكن القول ببطلان الشرط دون البيع.
(مسألة 361): الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه، فيصح العقد ويلغى الشرط.
(مسألة 362): إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط، فهل للمشروط له اجباره عليه أو لا؟ قيل: نعم؛ على أساس أنه مالك للمشروط عليه، وله استنقاذ حقه منه بأي وسيلة متاحة له، ولكن الظاهر أنه ليس للمشروط له ذلك، لأن المتبادر من شرط الفعل عرفا هو أن اللام في موارده - كقولنا على