(مسألة 379): إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري.
(مسألة 380): لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد، كما تقدم.
(مسألة 381): لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف ورجع إليه ما يخصه من الثمن، وكان له الخيار في الباقي.
(مسألة 382): يجب على البائع تفريغ المبيع عما فيه عن متاع أو غيره، فإن كان المبيع من قبيل الدار وجب عليه تفريغها وتخليتها من جميع ما يكون مانعا عن الاستفادة بها من الأمتعة وغيرها، وإن كان من قبيل الأراضي المزروعة، فإن كان عليها زرع ولم يبلغ وقت حصاده، وجب عليه إزالته منها، إلا إذا اشترط على المشتري بقائه عليها إلى وقت الحصاد مع الأجرة أو بدونها، ولو كانت له عروق تضر بالانتفاع بالأرض كالقطن والذرة ونحوهما، أو كانت في الأرض حجارة مدفونة، وجب عليه إزالتها وتسوية الأرض، ولو كان مما لا يمكن إفراغ المبيع منه إلا بتخريب شيء من الأبنية، وجب تخريبه ثم إصلاحه وتعمير البناء.
(مسألة 383): من اشترى شيئا ولم يقبضه، فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه، وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن وكان البيع برأس المال، أما لو كان بربح فالأظهر عدم جوازه، هذا إذا باع على غير بائعه، وأما إذا باعه على بائعه، فالظاهر جوازه مطلقا وإن كان بالمرابحة، وإذا ملك ما يكال أو يوزن بغير الشراء كالإرث أو الصداق أو الصلح، فهل يجوز بيعه قبل القبض أو لا؟
والجواب: الأظهر الجواز مطلقا وإن كان بالمرابحة.