التبري فالقول قول المشتري وعلى البائع الإثبات.
(مسألة 347): الأقوى أن هذا الخيار أيضا ليس على الفور.
(مسألة 348): المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية، سواء أكان نقصا مثل العور والعمى والصمم والخرس والعرج ونحوها أم زيادة مثل الإصبع الزائد واليد الزائدة، أما ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية لكنه كان عيبا عرفا مثل كون الأرض موردا لنزول العساكر، فهل يثبت الأرش في ذلك، إذا لم يمكن الرد أو لا؟
والجواب: الظاهر ثبوت الأرش.
(مسألة 349): إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبة في الإماء، فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه.
(مسألة 350): لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية. نعم، لا يثبت الأرش إذا لم يكن كذلك كما تقدم.
(مسألة 351): كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد، كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض، فيجوز رد العين به، وفي جواز أخذ الأرش به قولان: أظهرهما عدم الجواز. نعم، إذا كان العيب الحادث في المبيع أدى إلى نقصه كما، لا مالية فحسب، فهو على البائع، وللمشتري أن يطالبه برد جزء من الثمن الذي هو بإزاء ذلك النقص، ولكن هذا ليس بأرش بل بطلان البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء، على أساس أن الثمن يقسط على أجزاء المبيع.
(مسألة 352): يثبت خيار العيب في الجنون والجذام والبرص والقرن إذا حدث بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء.