وبيته.
(مسألة 331): الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض، وكذا قبض بعض المبيع.
(مسألة 332): المراد بالثلاثة أيام: الأيام البيض، بلا فرق بين أن تكون تامة أم ملفقة، إلا أنها إذا كانت تامة تدخل فيها الليلتان المتوسطتان فقط دون غيرهما، وإذا كانت ملفقة تدخل الليالي الثلاث المتوسطات.
(مسألة 333): يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين، وإلا فلا خيار.
(مسألة 334): لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا، وأما إذا كان كليا في الذمة، فهل يثبت للبائع هذا الخيار أو لا؟ والجواب: أن ثبوته لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد عدم ثبوته.
(مسألة 335): ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل، فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في المبيع كيف يشاء، ويختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي.
(مسألة 336): يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة، وفي سقوطه بإسقاطه قبلها، وباشتراط سقوطه في ضمن العقد إشكال، والأظهر السقوط، والظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع، ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن، إلا أن تكون كاشفة عن رضاه بالمعاملة. نعم، الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة، ويكفي ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض القرائن.