هذه الحالة إذا صدر منه بيع لم يكن عن طيب نفسه، فمن أجل ذلك يكون باطلا، فبطلان عقد المكره من جهة أنه فاقد لطيب النفس الذي هو معتبر في صحة العقد، ومن هنا إذا أكره أحد على بيع داره مثلا، وكان متمكنا من التفصي عن الإكراه ودفعه لسبب أو آخر ولكنه لم يفعل وباع داره، فالظاهر صحته لأنه صدر منه عن طيب نفسه ورضائه، ولهذا لو لم يكن البيع مكروها له وقد أمره الظالم بالبيع فباع صح، وكذا لو أمره بدفع المال له، وكان تحصيل ذلك المال موقوفا على بيع المكره فباع فإنه يصح، مثال ذلك إذا أمره ظالم بدفع مقدار من المال إليه كالف دينار وهو لم يتمكن من ذلك إلا ببيع داره فباعها، فإنه يصح بيعها باعتبار أنه مقدمة لدفع الضرر عنه.
(مسألة 251): إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره، كما لو قال الظالم: فليبع زيد أو عمرو داره، فباع أحدهما داره بطل البيع، إلا إذا علم إقدام الآخر على البيع، فإنه حينئذ إذا باع صح، لأنه باع بطيب نفسه ومن دون إكراه.
(مسألة 252): لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل، ولو باع الآخر بعد ذلك صح، وأما إذا باعهما جميعا دفعة واحدة، فهل يبطل البيع في الجميع، أو في أحدهما فقط دون الآخر، أو يصح في الجميع وجوه، والأقوى الوجه الثاني، وقد تسأل: أنه على هذا ما هو المعين للبيع الصحيح عن بيع الفاسد؟
والجواب: أن تعيين ذلك بيد البائع واختياره لا بالقرعة، على أساس أن ما تعلق به طيب النفس، إنما هو بيع أحد المبيعين على نحو الكلي في المعين، وتعيين الكلي وتطبيقه على فرده في الخارج إنما هو بيد البائع واختياره.
(مسألة 253): لو أكرهه على بيع دابته، فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة، وصح بيع الولد.