____________________
" هي من الفواحش ونكاح الأمة خير منه " (1).
وخبر أبي بصير عنه - عليه السلام -: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره " (2).
وبإزائها روايتان إحداهما: رواية زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن الدلك؟
فقال - عليه السلام -: " ناكح نفسه لا شئ عليه " (3).
ثانيتهما: صحيحة ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال سألت أبا جعفر - عليه السلام -: عن رجل يعبث بيديه حتى ينزل؟ قال - عليه السلام -: " لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا " (4)، وقد حمل الأصحاب هذين الخبرين على محامل بعيدة.
والحق أن يقال: إن الخبر الأول ضعيف السند والثاني قاصر الدلالة فإنه ليس فيه العبث بيديه مع ذكره ولعل المراد العبث بيديه مع زوجته، فتأمل فإن ظاهره العبث بيديه مع ذكره، وعليه فيتعين طرحه لعدم افتاء الأصحاب بمضمونه ومعارضته مع النصوص المتقدمة سيما الموثق لأن قوله فهو زنا يعارض مع قوله لا بأس به.
فإن قيل: إنه بعدما لم يكن الحمل حقيقيا فلا محالة يكون المراد أنه بحكمه في الحرمة، فغايته الظهور فيها، فالجمع بينهما يقتضي البناء على الكراهة والمرجوحية، وأما سائر النصوص فما بين ضعيف ومجهول ومرسل، وأما الآية فيقيد إطلاقها به.
قلنا: لو أغمض عن ما في هذا الجمع حيث إن الأصحاب أعرضوا عن الخبر، فهو ساقط عن الحجية.
وخبر أبي بصير عنه - عليه السلام -: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره " (2).
وبإزائها روايتان إحداهما: رواية زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن الدلك؟
فقال - عليه السلام -: " ناكح نفسه لا شئ عليه " (3).
ثانيتهما: صحيحة ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال سألت أبا جعفر - عليه السلام -: عن رجل يعبث بيديه حتى ينزل؟ قال - عليه السلام -: " لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا " (4)، وقد حمل الأصحاب هذين الخبرين على محامل بعيدة.
والحق أن يقال: إن الخبر الأول ضعيف السند والثاني قاصر الدلالة فإنه ليس فيه العبث بيديه مع ذكره ولعل المراد العبث بيديه مع زوجته، فتأمل فإن ظاهره العبث بيديه مع ذكره، وعليه فيتعين طرحه لعدم افتاء الأصحاب بمضمونه ومعارضته مع النصوص المتقدمة سيما الموثق لأن قوله فهو زنا يعارض مع قوله لا بأس به.
فإن قيل: إنه بعدما لم يكن الحمل حقيقيا فلا محالة يكون المراد أنه بحكمه في الحرمة، فغايته الظهور فيها، فالجمع بينهما يقتضي البناء على الكراهة والمرجوحية، وأما سائر النصوص فما بين ضعيف ومجهول ومرسل، وأما الآية فيقيد إطلاقها به.
قلنا: لو أغمض عن ما في هذا الجمع حيث إن الأصحاب أعرضوا عن الخبر، فهو ساقط عن الحجية.