____________________
الثاني: في تعزير المستمني لا خلاف بينهم ظاهرا في أنه يعزر بما يراه الحاكم لأنه فعل محرما.
ويشهد به خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - أتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرت، ثم زوجه من بيت المال " (1)، ونحوه خبر زرارة (2).
والخبران المتقدمان الدالان على عدم حرمة الاستمناء يعارضاهما فلا بد وأن يطرحان لاعراض الأصحاب عنهما لا غير، ثم إن ما في الخبرين من الضرب إلى أن احمرت ليس على نحو التعيين لعدم وجود ما يدل عليه فإنه حكاية فعل، ولعله كان الإمام - عليه السلام - رأى تعزيره بهذا النحو.
فالأظهر أنه لا حد لتعزيره بل ما يراه الحاكم.
(ويثبت بشهادة عدلين) لعموم أدلة (3) حجيتها (أو الاقرار مرة) لعموم دليله (4)، وفي اشتراط الاقرار مرتين أو الاكتفاء به مرة كلام مرة في نظائره، والأحوط رعاية مرتين.
(الرابعة: للانسان الدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ويجب الأسهل فإن لم يندفع انتقل إلى الأصعب، ومن اطلع على دار قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه بحصاة أو
ويشهد به خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - أتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرت، ثم زوجه من بيت المال " (1)، ونحوه خبر زرارة (2).
والخبران المتقدمان الدالان على عدم حرمة الاستمناء يعارضاهما فلا بد وأن يطرحان لاعراض الأصحاب عنهما لا غير، ثم إن ما في الخبرين من الضرب إلى أن احمرت ليس على نحو التعيين لعدم وجود ما يدل عليه فإنه حكاية فعل، ولعله كان الإمام - عليه السلام - رأى تعزيره بهذا النحو.
فالأظهر أنه لا حد لتعزيره بل ما يراه الحاكم.
(ويثبت بشهادة عدلين) لعموم أدلة (3) حجيتها (أو الاقرار مرة) لعموم دليله (4)، وفي اشتراط الاقرار مرتين أو الاكتفاء به مرة كلام مرة في نظائره، والأحوط رعاية مرتين.
(الرابعة: للانسان الدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ويجب الأسهل فإن لم يندفع انتقل إلى الأصعب، ومن اطلع على دار قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه بحصاة أو