____________________
أطلق فيه التعزير يقتضي البناء على تقييد إطلاق تلك النصوص بهذه، وهذا هو الأظهر إلا أن يثبت الاجماع على خلافه أو الشهرة الموجبة لوهن هذه.
وكيف كان فالاحتياط بعدم الزيادة على هذا العدد لا بد من رعايته.
(ثم) إن البهيمة الموطوءة (إن كانت مأكولة اللحم) أي مقصودة بالأكل عادة كالشاة والبقرة ونحوهما مما يسمى في العرف بهيمة دون نحو الطير (حرم لحمها ولحم نسلها وتذبح وتحرق ويغرم قيمتها لصاحبها ولو اشتبهت قسم القطيع نصفين ثم أقرع ثم قسم الخارج بالقرعة إلى أن يقع إلى واحدة) فيعمل بها ما يعمل بالمعلومة ابتداء.
(ولو كانت غير مأكولة اللحم) أي كان المقصود منها ظهرها كالبغل والحمار (أخرجت من البلد وبيعت في غيره ويغرم قيمتها لصاحبها إن لم يكن له ويتصدق بالثمن على رأي) وقد مر الكلام في جميع تلكم في كتاب الأطعمة والأشربة، فلا نعيد.
(ويثبت) موجب التعزير (بشهادة عدلين) بلا خلاف إلا ما قيل من اشعار كلام المبسوط باشتراط أربعة رجال أو ثلاثة مع امرأتين، ويشهد لكفاية شهادة عدلين عموم ما دل (1) على حجيتها وثبوت الحقوق وغيرها بها، فإن الخارج خصوص الزنا كما دلت على ذلك النصوص (2) وقياس ذلك بالزنا مع الفارق.
وكيف كان فالاحتياط بعدم الزيادة على هذا العدد لا بد من رعايته.
(ثم) إن البهيمة الموطوءة (إن كانت مأكولة اللحم) أي مقصودة بالأكل عادة كالشاة والبقرة ونحوهما مما يسمى في العرف بهيمة دون نحو الطير (حرم لحمها ولحم نسلها وتذبح وتحرق ويغرم قيمتها لصاحبها ولو اشتبهت قسم القطيع نصفين ثم أقرع ثم قسم الخارج بالقرعة إلى أن يقع إلى واحدة) فيعمل بها ما يعمل بالمعلومة ابتداء.
(ولو كانت غير مأكولة اللحم) أي كان المقصود منها ظهرها كالبغل والحمار (أخرجت من البلد وبيعت في غيره ويغرم قيمتها لصاحبها إن لم يكن له ويتصدق بالثمن على رأي) وقد مر الكلام في جميع تلكم في كتاب الأطعمة والأشربة، فلا نعيد.
(ويثبت) موجب التعزير (بشهادة عدلين) بلا خلاف إلا ما قيل من اشعار كلام المبسوط باشتراط أربعة رجال أو ثلاثة مع امرأتين، ويشهد لكفاية شهادة عدلين عموم ما دل (1) على حجيتها وثبوت الحقوق وغيرها بها، فإن الخارج خصوص الزنا كما دلت على ذلك النصوص (2) وقياس ذلك بالزنا مع الفارق.