____________________
وكيف كان فيرد على الاستدلال به أن الظاهر كونه من قبيل الحكمة لا العلة وذلك لأن شهادة الاثنين تسمع على الألف فصاعدا، مع أنه ينتقض بالزنا بالمكرهة والمجنونة والنائمة وغيرهن فإن الفعل فيها واحد ولا شك في اعتبار الأربعة.
أضف إلى ذلك أنه في بعض (1) النصوص استدل الإمام بذلك على بطلان القياس، فالأظهر اعتبار الأربعة.
نعم الظاهر كفاية ثلاثة رجال مع امرأتين لعموم أدلتها، وعن القواعد الاشكال في ذلك.
وفي الجواهر ولعله من ابتناء الحدود على التخفيف وأن الأصل والنص والفتوى عدم قبول شهادتهن في الحدود خرج الزنا بالحية بالنص والاجماع ومن كونه زنا أو أضعف منه، ولكن ابتناء الحدود على التخفيف لا يلازم عدم الثبوت بها بعد دلالة الدليل عليه والخارج عما دل على عدم قبول شهادتهن ليس خصوص الزنا بالحية بل مطلق الزنا.
هذا في وطء الأجنبية أما في وطء زوجته بعد الموت فالظاهر الثبوت بشهادة عدلين لعموم دليل (2) البينة واختصاص ما دل (3) على اعتبار الأربعة بالزنا غير الصادق على المورد، وبما قدمناه يظهر حكم الاقرار فإنه يعتبر أربع مرات في وطء الأجنبية كسائر موارد الزنا، وفي وطء الزوجة الخلاف المتقدم مرارا من كفاية الاقرار مرة أو اعتبار مرتين.
(وحكم اللائط بالميت حكم اللائط بالحي) لاطلاق أدلة اللواط (ويغلظ عقوبته) بلا خلاف كما في سابقه، لأن الفعل هنا أفحش، ولفحوى المرسل المتقدم.
أضف إلى ذلك أنه في بعض (1) النصوص استدل الإمام بذلك على بطلان القياس، فالأظهر اعتبار الأربعة.
نعم الظاهر كفاية ثلاثة رجال مع امرأتين لعموم أدلتها، وعن القواعد الاشكال في ذلك.
وفي الجواهر ولعله من ابتناء الحدود على التخفيف وأن الأصل والنص والفتوى عدم قبول شهادتهن في الحدود خرج الزنا بالحية بالنص والاجماع ومن كونه زنا أو أضعف منه، ولكن ابتناء الحدود على التخفيف لا يلازم عدم الثبوت بها بعد دلالة الدليل عليه والخارج عما دل على عدم قبول شهادتهن ليس خصوص الزنا بالحية بل مطلق الزنا.
هذا في وطء الأجنبية أما في وطء زوجته بعد الموت فالظاهر الثبوت بشهادة عدلين لعموم دليل (2) البينة واختصاص ما دل (3) على اعتبار الأربعة بالزنا غير الصادق على المورد، وبما قدمناه يظهر حكم الاقرار فإنه يعتبر أربع مرات في وطء الأجنبية كسائر موارد الزنا، وفي وطء الزوجة الخلاف المتقدم مرارا من كفاية الاقرار مرة أو اعتبار مرتين.
(وحكم اللائط بالميت حكم اللائط بالحي) لاطلاق أدلة اللواط (ويغلظ عقوبته) بلا خلاف كما في سابقه، لأن الفعل هنا أفحش، ولفحوى المرسل المتقدم.