____________________
العادل عموم من وجه فيتعارضان ويرجع إلى المرجحات، وحيث إن من أدلة قبول شهادة العادل آيات من الكتاب، فتقدم تلك الأدلة وتختص هذه بالأجير غير العادل، مع أن صحيح صفوان لا يدل على المنع من قبولها لعدم المفهوم له ولم يفرض في السؤال عدم القبول حتى يكون تقريره - عليه السلام - دالا عليه.
وأما خبر العلا فضعيف السند لجهالته، وأما النبوي فتفسير الصدوق - قده - غير حجة لنا، وأما مرسل الفقيه فلارساله لا يعتمد عليه.
فلم يبق إلا موثق سماعة، وحيث إنه لا يمكن الالتزام بإطلاق رد شهادة الأجير ولو لغير من استأجره عليه وعلى من استأجره ولم يلتزم به أحد وتقييد إطلاقه بموثق أبي بصير وغيره مستلزم لتخصيص الأكثر المستهجن، فيكون المراد به الأجير الخاص، فهو مجمل لا يستند إليه، فالأظهر قبول شهادته.
وأما السائل بكفه، فالمشهور بين الأصحاب عدم قبول شهادته. والمراد به من جعل السؤال ديدنا له ويسأل الخلق في أبواب الدور وفي الأسواق والدكاكين والحجرات لأنه المتبادر من هذا التركيب كما صرح به بعض المحققين فمن يسأل أحيانا لحاجة دعته إليه لا يصدق عليه هذا العنوان.
فاستثناء الحلي والمحقق والشهيد الثاني وغيرهم من المتأخرين ومتأخريهم من دعته الضرورة إلى ذلك استثناء منقطع.
وكيف كان فيشهد للحكم نصوص: كصحيح علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام -: عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته؟ فقال - عليه السلام -: " كان أبي - عليه السلام - لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه " (1).
وأما خبر العلا فضعيف السند لجهالته، وأما النبوي فتفسير الصدوق - قده - غير حجة لنا، وأما مرسل الفقيه فلارساله لا يعتمد عليه.
فلم يبق إلا موثق سماعة، وحيث إنه لا يمكن الالتزام بإطلاق رد شهادة الأجير ولو لغير من استأجره عليه وعلى من استأجره ولم يلتزم به أحد وتقييد إطلاقه بموثق أبي بصير وغيره مستلزم لتخصيص الأكثر المستهجن، فيكون المراد به الأجير الخاص، فهو مجمل لا يستند إليه، فالأظهر قبول شهادته.
وأما السائل بكفه، فالمشهور بين الأصحاب عدم قبول شهادته. والمراد به من جعل السؤال ديدنا له ويسأل الخلق في أبواب الدور وفي الأسواق والدكاكين والحجرات لأنه المتبادر من هذا التركيب كما صرح به بعض المحققين فمن يسأل أحيانا لحاجة دعته إليه لا يصدق عليه هذا العنوان.
فاستثناء الحلي والمحقق والشهيد الثاني وغيرهم من المتأخرين ومتأخريهم من دعته الضرورة إلى ذلك استثناء منقطع.
وكيف كان فيشهد للحكم نصوص: كصحيح علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام -: عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته؟ فقال - عليه السلام -: " كان أبي - عليه السلام - لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه " (1).