____________________
وأما الجهة الثالثة: فلا اشكال ولا ريب في ثبوت الاستحباب النفسي عينا لمن يثق بنفسه لما تضمن من النصوص (1) من الترغيب فيه والتحريض عليه وأن يد الله فوق رأس القاضي وأن الله يهبط الملك ليسدده.
ولا ينافيه ما ورد (2) من التحذير والتهديد في أمر القضاء فإنه بالنسبة إلى عدم مراعاة الموازين الشرعية لا بالنسبة إلى أصل القضاء.
وإنما وقع الاشكال في الجمع بين ذلك وبين وجوب القضاء بتوهم استحالة اجتماع الوجوب ولو كفائيا مع الاستحباب العيني والكفائي.
ويمكن الجواب عنه بوجوه:
1 - إنه أي محذور في اجتماع الوجوب الكفائي مع الاستحباب العيني، فما المانع من الالتزام بالتأكد كما في سائر موارده، أفلا تكون الطهارات الثلاث مستحبات نفسية وفي وقت الصلاة يعرضها الوجوب، وكم له نظير في الفقه.
2 - إن المستحب هو تحصيل الولاية أو الحضور لسماع الدعوى والموازين والواجب هو الحكم في ظرفها.
3 - إن الواجب هو ما إذا لم يكن متصد للقضاء أو كان ولم يكن الناس يترافعون إليه لتخيلهم عدم أهليته لذلك، والمستحب ما إذا كان المتصدي الذي يترافع الناس إليه موجودا.
الثالث: الظاهر عدم فورية القضاء بعد الترافع، إلا إذ ألزم من التأخير تضررهما أو أحدهما فإنه تجب حينئذ المبادرة إلا إذا كان هناك عذر، والوجه في عدم الفورية
ولا ينافيه ما ورد (2) من التحذير والتهديد في أمر القضاء فإنه بالنسبة إلى عدم مراعاة الموازين الشرعية لا بالنسبة إلى أصل القضاء.
وإنما وقع الاشكال في الجمع بين ذلك وبين وجوب القضاء بتوهم استحالة اجتماع الوجوب ولو كفائيا مع الاستحباب العيني والكفائي.
ويمكن الجواب عنه بوجوه:
1 - إنه أي محذور في اجتماع الوجوب الكفائي مع الاستحباب العيني، فما المانع من الالتزام بالتأكد كما في سائر موارده، أفلا تكون الطهارات الثلاث مستحبات نفسية وفي وقت الصلاة يعرضها الوجوب، وكم له نظير في الفقه.
2 - إن المستحب هو تحصيل الولاية أو الحضور لسماع الدعوى والموازين والواجب هو الحكم في ظرفها.
3 - إن الواجب هو ما إذا لم يكن متصد للقضاء أو كان ولم يكن الناس يترافعون إليه لتخيلهم عدم أهليته لذلك، والمستحب ما إذا كان المتصدي الذي يترافع الناس إليه موجودا.
الثالث: الظاهر عدم فورية القضاء بعد الترافع، إلا إذ ألزم من التأخير تضررهما أو أحدهما فإنه تجب حينئذ المبادرة إلا إذا كان هناك عذر، والوجه في عدم الفورية