____________________
لا خلاف في أن المعتبر من السنين القمرية دون الشمسية، لأن هذا هو المعهود من شرعنا، والمعروف عند العرب، وقد قال الله تعالى: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات) (1) وقال سبحانه (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) (2) وقال عز من قائل (3) (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب).
كما لا خلاف في أن الحمل والحيض ليسا بلوغا في حق النساء، أما الحيض فقد مر في محله أنه لا يكون قبل بلوغ تسع سنين، وأما الحمل فلا دليل عليه. نعم يكون هو دليلا على سبق البلوغ باعتبار سبق الانزال الذي قد عرفت سببيته للبلوغ.
اعتبار الرشد في رفع الحجر الرابعة: (و) قد عرفت أن الوصف (الثاني) الذي يتوقف عليه رفع الحجر الرشد في المال، وأن الكتاب والسنة والاجماع تشهد بذلك.
إنما الكلام فيما يعلم به الرشد، قال في المتن: أنه يعلم (باصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع أفعاله على الوجه الملائم)، وفي المسالك:
ليس مطلق الاصلاح موجبا للرشد، بل الحق أن الرشد ملكة نفسانية تقتضي اصلاح المال وتمنع من افساده وصرفه في الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء.
كما لا خلاف في أن الحمل والحيض ليسا بلوغا في حق النساء، أما الحيض فقد مر في محله أنه لا يكون قبل بلوغ تسع سنين، وأما الحمل فلا دليل عليه. نعم يكون هو دليلا على سبق البلوغ باعتبار سبق الانزال الذي قد عرفت سببيته للبلوغ.
اعتبار الرشد في رفع الحجر الرابعة: (و) قد عرفت أن الوصف (الثاني) الذي يتوقف عليه رفع الحجر الرشد في المال، وأن الكتاب والسنة والاجماع تشهد بذلك.
إنما الكلام فيما يعلم به الرشد، قال في المتن: أنه يعلم (باصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع أفعاله على الوجه الملائم)، وفي المسالك:
ليس مطلق الاصلاح موجبا للرشد، بل الحق أن الرشد ملكة نفسانية تقتضي اصلاح المال وتمنع من افساده وصرفه في الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء.