____________________
فالمتحصل مما ذكرناه: صحة البيع في صورة واحدة من الصور الأربع المتقدمة، وهي صورة بيعه بمضمون في العقد حال.
وبما ذكرناه يظهر حكم ما لو كان المثمن غير دين سابق، بل كان مضمونا بالعقد، نعم فيما كان سابقا سلما لم يجز بيعه قبل حلوله مطلقا وجاز بعده إذا كان الثمن حلا كما مر في باب السلم.
اقتضاء الدين من أثمان المحرمات الثامنة: (و) صرح الأصحاب بأن (للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات) بشرط كون الذمي مستترا، وعند بعضهم كون المشتري لها غير مسلم.
والمستند جملة من النصوص: كصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه قال (عليه السلام): لا بأس به، أما للمقضي فحلال، وأما للبائع فحرام (1).
وصحيح زرارة عنه (عليه السلام): لا بأس، أو قال: خذها (2).
وخبر منصور بن حازم عنه (عليه السلام) قال: قلت له: لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فهل لي أن آخذها؟ فقال (عليه السلام): إنما
وبما ذكرناه يظهر حكم ما لو كان المثمن غير دين سابق، بل كان مضمونا بالعقد، نعم فيما كان سابقا سلما لم يجز بيعه قبل حلوله مطلقا وجاز بعده إذا كان الثمن حلا كما مر في باب السلم.
اقتضاء الدين من أثمان المحرمات الثامنة: (و) صرح الأصحاب بأن (للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات) بشرط كون الذمي مستترا، وعند بعضهم كون المشتري لها غير مسلم.
والمستند جملة من النصوص: كصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه قال (عليه السلام): لا بأس به، أما للمقضي فحلال، وأما للبائع فحرام (1).
وصحيح زرارة عنه (عليه السلام): لا بأس، أو قال: خذها (2).
وخبر منصور بن حازم عنه (عليه السلام) قال: قلت له: لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فهل لي أن آخذها؟ فقال (عليه السلام): إنما