____________________
الزوج على الطلاق، أو يطلق عنه، أم يجب عليها الصبر إلى موت ذلك الرجل؟ وجوه، ولكن مقتضى اطلاق الأخبار جواز التزويج مطلقا.
وهل لها أن تأخذ نصف المهر من الوكيل لو ساق إليها الزوج نصف المهر بعد الطلاق؟ الظاهر ذلك بعد ما عرفت من عدم وجوبه على الزوج. نعم لو قلنا بوجوبه عليه وأخذته ليس لها أن تأخذ من الوكيل للتعليل في خبر ابن حنظلة الذي يخصص كما يعمم.
بيان ما تثبت به الوكالة المقام السادس: في بيان جملة من أحكام الوكالة غير ما مر (و) فيه مسائل الأولى (لو وكل اثنين) بأن جعل وكالة واحد لهما (لم يكن لأحدهما التصرف إلا أن يأذن لهما) بلا خلاف ولا اشكال كما هو واضح.
الثانية: فيما تثبت به الوكالة، فتارة لا يكون هناك منازعة وخصومة ويدعى الوكالة مدع من دون أن ينكره أحد، وأخرى يكون في مقام المخاصمة. أما في الصورة الأولى: فتثبت بكل ما تثبت به سائر الموضوعات من العلم، والبينة، وخبر الواحد، بناء على المختار من حجيته في الموضوعات، ويكفي اخباره بذلك إن كان ثقة، بل يمكن قبول قوله مطلقا بناء على قبول كل دعوى لا معارض لها وسيأتي الكلام في الكبرى الكلية في كتاب القضاء.
(و) أما في الصورة الثانية: فعلى القول بأنه لا يكفي في ذلك المقام سوى شهادة عدلين، ولا بعلم الحاكم، ولا بشهادة رجل واحد مع اليمين أو مع شهادة امرأتين في غير الحقوق المالية ف (لا تثبت) الوكالة (إلا بشاهدين) عدلين. وتمام الكلام في
وهل لها أن تأخذ نصف المهر من الوكيل لو ساق إليها الزوج نصف المهر بعد الطلاق؟ الظاهر ذلك بعد ما عرفت من عدم وجوبه على الزوج. نعم لو قلنا بوجوبه عليه وأخذته ليس لها أن تأخذ من الوكيل للتعليل في خبر ابن حنظلة الذي يخصص كما يعمم.
بيان ما تثبت به الوكالة المقام السادس: في بيان جملة من أحكام الوكالة غير ما مر (و) فيه مسائل الأولى (لو وكل اثنين) بأن جعل وكالة واحد لهما (لم يكن لأحدهما التصرف إلا أن يأذن لهما) بلا خلاف ولا اشكال كما هو واضح.
الثانية: فيما تثبت به الوكالة، فتارة لا يكون هناك منازعة وخصومة ويدعى الوكالة مدع من دون أن ينكره أحد، وأخرى يكون في مقام المخاصمة. أما في الصورة الأولى: فتثبت بكل ما تثبت به سائر الموضوعات من العلم، والبينة، وخبر الواحد، بناء على المختار من حجيته في الموضوعات، ويكفي اخباره بذلك إن كان ثقة، بل يمكن قبول قوله مطلقا بناء على قبول كل دعوى لا معارض لها وسيأتي الكلام في الكبرى الكلية في كتاب القضاء.
(و) أما في الصورة الثانية: فعلى القول بأنه لا يكفي في ذلك المقام سوى شهادة عدلين، ولا بعلم الحاكم، ولا بشهادة رجل واحد مع اليمين أو مع شهادة امرأتين في غير الحقوق المالية ف (لا تثبت) الوكالة (إلا بشاهدين) عدلين. وتمام الكلام في