____________________
دليل مفقود، والأصل وكذا العمومات تقتضي العدم. ولو تعدى ثم عاد نفذ تصرفه بمقتضى الوكالة، فهل يبقى ضمانه أم لا؟ المشهور بين الأصحاب وهو الأول، والأظهر هو الثاني إذ دليل الضمان مختص بحال التعدي، وفي تلك الحال خرجت يده عن كونها أمانية وحكم بكونها مضمنة لحديث على اليد، والمفروض عوده إلى الحالة الأولى، فيكون المقام من مصاديق المسألة المعروفة، وهي أنه لو خرج فرد عن تحت العام في زمان، ثم شك بعد مضي ذلك الزمان في بقاء حكم الخاص أو عود حكم العام هل يتمسك بعموم العام أو يستصحب حكم الخاص، وحيث إن المختار هو الرجوع إلى عموم العام مطلقا فيرجع في المقام إلى ما دل على عدم ضمان الأمين.
اختلاف الموكل والوكيل المقام الخامس: في جملة مسائل اختلاف الموكل والوكيل وأحكامها تذكر في ضمن فروع:
1 - (و) لو اختلفا في التعدي أو التفريط فادعاه الموكل وأنكره الوكيل ف (القول قوله مع اليمين وعدم البينة في عدمه) لأن الوكيل أمين ولا يتهم من ائتمن، ودعوى التفريط أو التعدي اتهام.
(و) كذا لو اختلفا (في العزل و) في (العلم به) بلا خلاف، بل عليه الاجماع في محكي الغنية، لأصالة عدمه، وللخبر في الثاني في امرأة وكلت أخاها ليزوجها ثم عزلته بمحضر الشهود وادعت اعلامه بالعزل وأنكره الأخ فأتيا أمير المؤمنين (عليه السلام) فطلب منها الشهود فأتت بالشهود الذين عزلته بمحضرهم فشهدوا على
اختلاف الموكل والوكيل المقام الخامس: في جملة مسائل اختلاف الموكل والوكيل وأحكامها تذكر في ضمن فروع:
1 - (و) لو اختلفا في التعدي أو التفريط فادعاه الموكل وأنكره الوكيل ف (القول قوله مع اليمين وعدم البينة في عدمه) لأن الوكيل أمين ولا يتهم من ائتمن، ودعوى التفريط أو التعدي اتهام.
(و) كذا لو اختلفا (في العزل و) في (العلم به) بلا خلاف، بل عليه الاجماع في محكي الغنية، لأصالة عدمه، وللخبر في الثاني في امرأة وكلت أخاها ليزوجها ثم عزلته بمحضر الشهود وادعت اعلامه بالعزل وأنكره الأخ فأتيا أمير المؤمنين (عليه السلام) فطلب منها الشهود فأتت بالشهود الذين عزلته بمحضرهم فشهدوا على