____________________
وموثق داود المتقدمان المتضمنان لقوله (عليه السلام): وإن كان الصبي في حجره فهو جائز. وأيضا يشهد به التعليل في خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): إذا كان أب تصدق على ولده الصغيرة فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذ كان صغيرا (1).
وقريب منه غيره.
وهل يعتبر قصد القبض عن الصبي كما عن المصنف ره، أم لا كما هو المشهور؟
وجها: أظهرهما الثاني لاطلاق الأخبار، ولو وهبا للصغير مالا ليس في يدهما فالظاهر اعتبار قبضهما كما هو المشهور، إذ الخبران منصرفان إلى صورة كون المال في يدهما، والتعليل في الخبرين الأخيرين يدل على اعتباره.
ولو كان المتهب ولدا كبيرا يعتبر قبضه ولا يكفي قبض الولي، من غير فرق بين الذكر والأنثى، وما عن الإسكافي من عدم اعتباره في الأنثى ما دامت في حجره، لا وجه له سوى القياس.
حكم الهبة من حيث اللزوم والجواز الرابعة: (وليس له الرجوع بعد الاقباض إن كانت لذي الرحم أو بعد التلف أو التعويض، وفي التصرف خلاف، وقيل: الزوجان كالرحم، وله الرجوع في غير ذلك) فهاهنا فروع:
1 - المشهور - بل ربما ادعي الاجماع عليه - أنه يجوز الرجوع بعد القبض
وقريب منه غيره.
وهل يعتبر قصد القبض عن الصبي كما عن المصنف ره، أم لا كما هو المشهور؟
وجها: أظهرهما الثاني لاطلاق الأخبار، ولو وهبا للصغير مالا ليس في يدهما فالظاهر اعتبار قبضهما كما هو المشهور، إذ الخبران منصرفان إلى صورة كون المال في يدهما، والتعليل في الخبرين الأخيرين يدل على اعتباره.
ولو كان المتهب ولدا كبيرا يعتبر قبضه ولا يكفي قبض الولي، من غير فرق بين الذكر والأنثى، وما عن الإسكافي من عدم اعتباره في الأنثى ما دامت في حجره، لا وجه له سوى القياس.
حكم الهبة من حيث اللزوم والجواز الرابعة: (وليس له الرجوع بعد الاقباض إن كانت لذي الرحم أو بعد التلف أو التعويض، وفي التصرف خلاف، وقيل: الزوجان كالرحم، وله الرجوع في غير ذلك) فهاهنا فروع:
1 - المشهور - بل ربما ادعي الاجماع عليه - أنه يجوز الرجوع بعد القبض