____________________
الثالث: إن للوصي أخذ؟ أجرة المثل مع الحاجة بلا خلاف فيه في الجملة.
وملخص القول في هذه المسألة: إن الوصي تارة: يكون وصيا على الأيتام وتكون أموالهم تحت يده ويعمل لهم فيها، وأخرى: يكون وصيا على صرف مال الوصية في الموارد المقررة.
أما في المورد الأول: فبعد اتفاق الأصحاب على جواز أخذ العوض اختلفوا فيما يؤخذ على أقوال:
أحدها: أن له يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله، اختار الشيخ في أحد أقواله، والإسكافي والمصنف ره في محكي القواعد، والمحقق وغيرهم، بل عن مجمع البيان: إنه الظاهر من روايات أصحابنا.
ثانيها: أنه يأخذ قدر كفايته، ذهب إليه الشيخ في قوله الآخر والحلي.
ثالثها: أنه يأخذ أقل الأمرين، فإن كانت كفايته أقل من أجرة المثل فله قدر الكفاية دون أجرة المثل، وإن كانت أجرة المثل أقل من الكفاية فله الأجرة دون الكفاية، واختاره جماعة. وهؤلاء بين من قيد الأخذ بالحاجة، ومن قال إنه يجوز الأخذ ولو كان غنيا والحق أن يقال: إن مقتضى القاعدة والآية الشريفة والنصوص هو أخذ أجرة المثل، أما القاعدة فظاهرة، وأما الآية وهي قوله تعالى (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) (1) فلأن الظاهر أن المراد من الأكل فيها هو التملك أو جميع التصرفات
وملخص القول في هذه المسألة: إن الوصي تارة: يكون وصيا على الأيتام وتكون أموالهم تحت يده ويعمل لهم فيها، وأخرى: يكون وصيا على صرف مال الوصية في الموارد المقررة.
أما في المورد الأول: فبعد اتفاق الأصحاب على جواز أخذ العوض اختلفوا فيما يؤخذ على أقوال:
أحدها: أن له يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله، اختار الشيخ في أحد أقواله، والإسكافي والمصنف ره في محكي القواعد، والمحقق وغيرهم، بل عن مجمع البيان: إنه الظاهر من روايات أصحابنا.
ثانيها: أنه يأخذ قدر كفايته، ذهب إليه الشيخ في قوله الآخر والحلي.
ثالثها: أنه يأخذ أقل الأمرين، فإن كانت كفايته أقل من أجرة المثل فله قدر الكفاية دون أجرة المثل، وإن كانت أجرة المثل أقل من الكفاية فله الأجرة دون الكفاية، واختاره جماعة. وهؤلاء بين من قيد الأخذ بالحاجة، ومن قال إنه يجوز الأخذ ولو كان غنيا والحق أن يقال: إن مقتضى القاعدة والآية الشريفة والنصوص هو أخذ أجرة المثل، أما القاعدة فظاهرة، وأما الآية وهي قوله تعالى (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) (1) فلأن الظاهر أن المراد من الأكل فيها هو التملك أو جميع التصرفات