____________________
عبارة عن تحبيس الأصل، قالوا: ولا يعتبر في الانتفاع به كونه في الحال، فيصح وقف ما لا منفعة فيه إلا بعد مدة كما يجوز بيعه.
وهل يعتبر طول زمان المنفعة فلا يصح وقف ورد أو ريحان، أم لا يعتبر؟ قولان، الأكثر على الأول، وهو الأظهر لاطلاق الأدلة، ولا ينافي ذلك اعتبار التأبيد على القول به لأن المراد به مدة عمر الشئ كما هو واضح.
وذكروا في عداد شرائطها امكان اقباضه، ولكن اشتراط الاقباض في الوقف كما مر يغني عن ذلك.
شرائط الواقف القسم الثالث: شرائط الواقف (و) جمعها المصنف ره في قوله: (جواز تصرف الواقف) فلا يجوز وقف الصبي والمجنون والمكره والمفلس والسفيه بلا خلاف في شئ من تلكم، بل عليها الاجماع في محكي الغنية، وتشهد بها أدلة الحجر المتقدمة في بابه.
نعم في خصوص وقف الصبي البالغ عشر سنين خلاف بين الأصحاب، فبين من صححه كالطوسي والمفيد والإسكافي والتقي وغيرهم، ومن أفسده كسلار والحلي والمحقق والمصنف والشهيدين، وفي الرياض: ولعله عليه كافة المتأخرين، وربما يستفاد من الغنية الاجماع عليه. انتهى.
مستند البطلان أدلة الحجر، واستدل للصحة بالنصوص الواردة في جواز صدقته بناء على أن المراد بها ما يشمل الوقف، لاحظ صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له ما في ماله ما أعتق أو
وهل يعتبر طول زمان المنفعة فلا يصح وقف ورد أو ريحان، أم لا يعتبر؟ قولان، الأكثر على الأول، وهو الأظهر لاطلاق الأدلة، ولا ينافي ذلك اعتبار التأبيد على القول به لأن المراد به مدة عمر الشئ كما هو واضح.
وذكروا في عداد شرائطها امكان اقباضه، ولكن اشتراط الاقباض في الوقف كما مر يغني عن ذلك.
شرائط الواقف القسم الثالث: شرائط الواقف (و) جمعها المصنف ره في قوله: (جواز تصرف الواقف) فلا يجوز وقف الصبي والمجنون والمكره والمفلس والسفيه بلا خلاف في شئ من تلكم، بل عليها الاجماع في محكي الغنية، وتشهد بها أدلة الحجر المتقدمة في بابه.
نعم في خصوص وقف الصبي البالغ عشر سنين خلاف بين الأصحاب، فبين من صححه كالطوسي والمفيد والإسكافي والتقي وغيرهم، ومن أفسده كسلار والحلي والمحقق والمصنف والشهيدين، وفي الرياض: ولعله عليه كافة المتأخرين، وربما يستفاد من الغنية الاجماع عليه. انتهى.
مستند البطلان أدلة الحجر، واستدل للصحة بالنصوص الواردة في جواز صدقته بناء على أن المراد بها ما يشمل الوقف، لاحظ صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له ما في ماله ما أعتق أو